الجزيري / الغروي / مازح

42

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ونحوها ولم يمكن ذبحه في محل الذبح ، فإنه يحل برميه في أي موضع من بدنه كما ذكر ، ويسمى هذا ذكاة الضرورة . ومنها : أن يكون ممتنعا ( 1 ) غير مقدور عليه ، فلا يحل الحيوان المقدور عليه بالصيد كالدجاج والبط الأهلي والإوز والحمام البيتي لأنه مستأنس مقدور عليه ، بخلاف الحمام الجبلي لأنه متوحش غير مقدور عليه فيحل بالصيد . ومنها : ألا يكون مملوكا للغير ( 2 ) ، فيحرم صيد المملوك للغير ولا يحل بالصيد .

--> « 51 » منهاج الصالحين 2 / 362 « 52 » تحرير الوسيلة 2 / 132