الجزيري / الغروي / مازح

327

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ولا يجوز أن يضاف ( 1 ) في الصرف جنس إلى جنس آخر غير النقد : كأن يبيع جنيها وشاة بجنيه ، أو شاتين ، أو جنيهين وتسمى هذه المسألة مسألة مد عجوة ودرهم ، بمد عجوة ودرهم ، أو درهمين . لأنهم يمتلون لها بهذا المثال . وذلك لأن الثمن يسقط على المبيع فيكون الثمن نصف شاة ونصف جنية يقابل المبيع نصف شاة ونصف جنية . وهذا فيه احتمال كون نصف الشاة من الثمن أكثر أو أقل من نصف الشاة المبيعة ، واحتمال كون الشاة بتمامها قيمتها أكبر من الجنية . والاحتياط في ترك الأمور التي تحتمل فيها الربا . أما إذا أضيف جنس إلى جنس من النقد فإنه يصح ( 2 ) ، كما إذا باع جنيها مصريا قديما وريالا بجنيه مصري جديد وريال متساويين في القيمة والوزن ، لأن إضافة الجنسين من الذهب والفضة إلى بعضهما في الصرف جائز .

--> « 310 » شرائع الإسلام ص 300