الجزيري / الغروي / مازح
328
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
ومنها بيع الحاضر للبادي ( 1 ) : وهو أن يتولى شخص من سكان الحضر السلعة التي يأتي بها البدوي من البادية بقصد بيعها دفعة واحدة ، فيبيعها الحضري « السمسار » على مثله تدريجيا فيضيف على الناس ويرفع ثمن السلعة . وفي حكمه تفصيل المذاهب ( 2 ) .
--> « 311 » وسائل الشيعة 12 / 327 « 312 » اللمعة الدمشقية 3 / 297