الجزيري / الغروي / مازح
326
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
البيوع المنهي عنها نهيا لا يستلزم بطلانها البيوع المنهي عنها نهيا لا يستلزم بطلانها كثيرة : منها : بيع النجش ( 1 ) - بفتح النون وسكون الجيم : وهو الزيادة في البيع بأن يزيد الشخص في السلعة على قيمتها من غير أن يكون له حاجة إليها ، ولكنه يريد أن يوقع غيره في شرائها . وهو حرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع النجش » فإن كان البائع متواطئا مع الناجش كما يفعل بعض التجار فإن الإثم يكون عليهما معا ، وإلا فإن الإثم يكون على الناجش وحده . أما إذا لم ترد السلعة على قيمتها فإنه لا يكون حراما . وفي حكمه تفصيل المذاهب ( 2 ) .
--> « 309 » وسائل الشيعة ج 12 ص 337