الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
70
كتاب النكاح ( فارسى )
خاطر مىآورد ، ولى به نظر ما او فردى ثقه و جليل القدر بوده و روايت صحيحه است ) عن ابى ابراهيم ( امام كاظم ) عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له ابداً ؟ فقال : لا أمّا اذا كان بجهالة فليزوّجها بعد ما تنقضى عدّتها ( اين ازدواج باطل و بىاثر است و بعد از آن كه عدّهاش گذشت اگر مىخواهى با او ازدواج كن يعنى چون جاهل بودى بر تو حرام ابدى نيست ، اگر چه روايت در مورد اين است كه چون جاهل بوده حرام ابدى نيست ولى استفاده مىشود كه نكاح در عدّه باطل است ) . . . فقلت : و هو فى الأخرى معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى أن يتزوّجها . . . . « 1 » روايات ديگرى هم داريم كه همهء آنها يا اكثر آنها دلالت بر اين معنى دارد . در اين روايات تعبير « يفرّق بينهما » كنايه از بطلان نكاح است . * . . . عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انّه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدّتها قال : يفرّق بينهما ( نكاح باطل است ) . « 2 » * . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة تزوّجت قبل أن تنقضى عدّتها قال : يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً . « 3 » * . . . عن ابى العباس ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال : يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً . « 4 » * . . . عن ابى بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة فى عدّتها و يعطيها المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها . « 5 » * . . . عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما ( عليهما السلام ) فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال : يفرّق بينهما . . . . « 6 » روايت معارض : يك روايت در مورد قضاوتهاى حضرت على عليه السلام داريم كه حضرت مىفرمايد : اگر نكاح در عدّه كردى طلاق بده آيا مفهوم اين اجبار بر طلاق دليل بر صحّت عقد است ؟ * . . . عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمى ، عن بعض مشيخته ( مرسله ) قال : قال : أبو عبد اللَّه عليه السلام : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة تُوفّى زوجها و هى حبلى ( باردار ) فولدت قبل أن تمضى اربعة اشهر و عشراً ( در اين صورت عدّه تمام نمىشود چون عدّهء وفات أبعد الاجلين است يعنى اگر وضع حمل زودتر باشد زمان عدّه چهار ماه و ده روز است و اگر وضع حمل ديرتر باشد تا زمان وضع حمل عدّه نگه دارد ) و تزوّجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضى أن يطلّقها ، ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الاجلين . . . . « 7 » جواب از روايت : مراد از « قضى أن يطلّقها » طلاق شرعى نيست ، بلكه منظور رها كردن است چون اگر ازدواج صحيح باشد اجبار به طلاق معنى ندارد ، پس معنىاش اين است كه ازدواج صحيح نبوده است و طلاق يعنى رها كردن عرفى نه شرعى . جمعبندى : مسأله خيلى واضح است و تنها چيزى كه بوى مخالفت مىدهد اين روايت است كه تفسير آن روشن است ، و بر فرض هم دلالت داشته باشد : اوّلًا : سندش مرسله است . ثانياً : معرضعنهاست . پس اين حديث نمىتواند معارض باشد . فرع دوّم : حرمت ابدىِ نكاح در عدّه در بعضى از صور ( سه صورت ) نكاح در عدّه موجب حرمت ابدى مىشود و در يك صورت موجب حرمت ابدى نيست : اگر هر دو عالم به حكم و موضوع باشند ، يا يكى از آن دو عالم باشد يا هر دو جاهل و دخول حاصل شده باشد در اين سه صورت حرام ابدى است ولى در جايى كه هر دو جاهل باشند و دخول نشود حرمت ابدى نيست . اين چهار صورت را مىتوان در دو صورت خلاصه كرد : 1 - جايى كه دخول حاصل شده يا علم بوده ، حرمت ابدى است . 2 - جايى كه هيچ كدام نبوده ( نه علم و نه دخول ) ، حرمت ابدى نيست . اقوال : از نظر علماى اماميّه مسأله اجماعى است و از اهل سنّت تعداد كمى با ما هستند . مرحوم شيخ طوسى در دو مسأله از كتاب خلاف مىفرمايد : مسألة 97 : اذا تزوّجها فى عدّتها مع العلم بذلك ( حرمت حكم و موضوع ) و لم يدخل بها فرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً و به قال مالك و خالف جميع الفقهاء ( اهل سنت ) فى ذلك دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم .
--> ( 1 ) ح 4 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 8 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 11 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 12 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 5 ) ح 13 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 6 ) ح 14 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 7 ) ح 16 ، باب 17 از ابواب مصاهره .