الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

71

كتاب النكاح ( فارسى )

مسألة 98 : اذا تزوّجها فى عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك و دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و به قال : عمر و مالك و الشافعى فى القديم و قال فى الجديد : تحل له بعد انقضاء عدّتها ( شافعى داراى دو كتاب است كتابى را در مدينه و كتابى را بعد از خروج از مدينه نوشت ) و به قال ابو حنيفه و باقى الفقهاء ، دليلنا : اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط . « 1 » مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بل الاجماع بقسميه ( محصّل و منقول ) عليه . « 2 » 46 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 11 / 10 / 81 جمع‌بندى اقوال : از نظر اقوال مسأله مسلّم و جاى شكّ و شبهه نيست ولى عامّه اكثراً با ما مخالفند و اقلّيّتى از آنها موافق هستند . ادلّه : 1 - اجماع : دليل اوّل ما اجماع است البتّه اجماع مدركى و مؤيّد است . 2 - روايات : عمده دليل در اينجا اخبار است كه در باب 17 وسائل از ابواب مصاهره آمده و مجموعاً بيست و دو روايت است . روايات معتبر در بين اين روايات زياد است و روايات ضعيف هم در بين آنها هست ولى چون متضافر هستند نياز به بحث سندى ندارد . اين اخبار را در شش طايفه مورد بررسى قرار مىدهيم ، زيرا وقتى روايات جدا جدا بررسى شده و سپس با هم تركيب شوند جمع روشنى بين روايات حاصل مىشود . طايفهء اوّل : علم و جهل مطلقاً معيار در حرمت ابدى علم و جهل است و صحبتى از دخول نيست ( چهار روايت ) . * . . . عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث انّه قال : و الذى يتزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم لا تحلّ له ابداً . ( مفهومش اين است كه اگر جاهل باشند حلال است ) . « 3 » اين روايت در واقع سه روايت است چون سه راوى ( زرارة بن اعين و داود بن سرحان و أديم بياع الهروى ) آن را از امام صادق عليه السلام نقل كرده‌اند . * . . . فقلت : فان كان احدهما متعمداً و الآخر بجهل فقال : الّذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع الى صاحبه ابداً . « 4 » * . . . عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيّدها قال : تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها قلت : فانّ رجلًا تزوّجها قبل أن تنقضى عدّتها قال : فقال : يفارقها ثم يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها . قلت : فأين ما بلغنا عن ابيك فى الرجل اذا تزوّج المرأة فى عدّتها لم تحلّ له ابداً ؟ قال : هذا جاهل ( مدار علم و جهل است و روايت مطلق است يعنى چه دخول باشد و چه نباشد ) . « 5 » * . . . عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي ابراهيم عليه السلام : بلغنا عن ابيك انّ الرجل اذا تزوّج المرأة فى عدتها لم تحل له ابداً فقال : هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلًا فارقها و يعتدّ ثم يتزوّجها نكاحاً جديد . « 6 » آيا اين حديث همان حديث قبلى ( ح 5 ) است يا حديث ديگرى است ؟ احتمالًا به يك روايت برمىگردد ولى چون يك روايت سه سند داشت در واقع در اين طايفه پنج روايت موجود است . طايفهء دوّم : دخول و عدم دخول مطلقاً معيار دخول است و صحبتى از علم و جهل نيست ( پنج روايت ) . * . . . محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ اربعة اشهر و عشراً فقال : ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً ( سخن از علم و جهل نيست ولى در ذيلِ روايت قرينهء لطيفى بر مسئلهء جهل وجود دارد ) و اعتدّت بما بقى عليها من عدة الاول و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ( از اينجا مىفهميم كه وطى به شبهه است كه دوّمى عدّه دارد چون اگر عالم بود و مرتكب اين عمل مىشد زنا بود و عدّه نداشت پس وطى به شبهه قرينهء بر اين است كه جاهل بوده است . بنابراين ظاهر روايت دخول را مىگويد گرچه ذيل حديث جهل را مىگويد ) . . . . « 7 » * . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضى لها اربعة اشهر و عشراً

--> ( 1 ) كتاب النكاح ، ج 4 ، ص 321 ، مسئلهء 98 و 97 . ( 2 ) ج 29 ، ص 430 . ( 3 ) ح 1 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 4 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 5 ) ح 5 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 6 ) ح 10 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 7 ) ح 2 ، باب 17 از ابواب مصاهره .