الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

16

كتاب النكاح ( فارسى )

مملوكه باشد كه حلال است و آنجا محل بحث و نزاع است . در اينجا سه قول وجود دارد : 1 - حرام است كه به قول صاحب جواهر حرمت ، مشهور است و روايت هم زياد داريم . 2 - حلال است كه اين قول در اقليّت است 3 - قائل به تفصيل شويم و بگوييم ملموسه و منظورهء اب بر ابن حرام است ولى منظوره و ملموسهء ابن بر اب حرام نيست . 7 ادامهء مسئلهء 8 . . . . . 27 / 6 / 81 اقوال : در مسأله سه قول وجود دارد : 1 - قول به حرمت ( قول مشهور ) : تحرير و عروه هم همين قول را اختيار كرده‌اند . صاحب جواهر مىفرمايد : و امّا النظر الى ما يحرم لغير المالك النظر اليه و اللمس بشهوة فيحرّمان المنظورة و الملموسة على ابى اللامس و ابنه ( آثار مصاهرة بار مىشود ) عند المشهور بين الاصحاب نقلا ( در كلمات قدماء گفته شده كه مشهور است ) بل و تحصيلا ( صاحب جواهر شهرت را يافته است و به آن رسيده ) اذ هو خيرة الصدوق و الشيخ و القاضى و ابنى حمزة و زهرة و العلامة فى المختلف و ولده ( فخر المحقّقين ) و يحيى بن سعيد ( قاضى يحيى بن سعيد ) و الآبى ( منسوب به آوه ) و المحقّق الكركى و الشهيد الثانى و سبطه ( صاحب معالم ) على ما حكى عن بعضهم . « 1 » 2 - قول به حلّيت ( قول شاذ ) : مرحوم صاحب جامع المقاصد « 2 » مىفرمايد : اختاره المصنّف ( علّامه ) و جماعة « 3 » 3 - قول به تفصيل ( قول مفيد ) : منظوره و ملموسهء ابن بر اب حلال ولى منظوره و ملموسهء اب بر ابن حرام است . صاحب جامع المقاصد مىفرمايد : و هو قول المفيد . « 4 » مرحوم شيخ طوسى در مورد اقوال عامّه مىفرمايد : اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس اذا كان مباحاً أو بشبهة ينشر التحريم و تحرم الام و إن علت ، و البنت و ان نزلت . و به قال عمر بن الخطاب و اليه ذهب اكثر اهل العلم : ابو حنيفه و مالك ، و هو المنصوص للشافعى ، و لا يعرف له قول غيره . . . دليلنا : اجماع الفرقة ( الشيعة ) و اخبارهم و ايضاً اجماع الصحابة ، فانّ عمر قاله و لم ينكر عليه احد . « 5 » 8 ادامهء مسئلهء 8 . . . . . 2 / 7 / 81 ادلّهء قول به تحريم ( قول مشهور ) : 1 - آيهء « وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » : « 6 » يعنى آن كس كه حلال باشد ، كه گاهى از طريق نكاح است و گاهى از طريق ملك . حرمت حليلهء ابن بر اب را با استفاده از آيه و طرف ديگر را هم از طريق عدم قول به فصل درست مىكنيم يعنى وقتى حليلهء ابن بر اب حرام شد ، به طريق اولى حليلهء اب هم بر ابن حرام مىشود . ان قلت : لازمهء اين حرف اين است كه بدون نظر و لمس هم حليلهء ابن بر اب حرام باشد ، در حالى كه احدى اين را نگفته است . قلنا : اين مقدار را تخصيص مىزنيم ، يعنى مىگوييم جايى كه ملموسه و منظوره نيست بالاجماع خارج است و منظوره و ملموسه در تحت « حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » باقى مىماند . جواب از دليل : ظاهر « حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » به قرينهء مقابلهء « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » « 7 » نكاح است يعنى همان گونه كه اين آيه در مورد حرّه است آيهء بعد هم در مورد حرّه است و مملوكه از آيات خارج است ، لااقل اين است آيه از مملوكه انصراف دارد ، پس اين دليل قانع‌كننده نيست . 2 - روايات : عمده اين دليل است و روايات سه طايفه است . طايفهء اوّل : ملموسه و منظورهء اب بر ابن و ابن بر اب حرام است . * . . . عن محمّد بن اسماعيل ( ابن بزيع ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ( أبا الحسن الرضا عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئاً اذا قبّلها بشهوة

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 374 . ( 2 ) جامع المقاصد كتابى است در شرح قواعد علّامه . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 289 . ( 4 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 290 . ( 5 ) الخلاف ، ج 4 ، ص 308 ، م 81 از نكاح . ( 6 ) آيهء 23 ، سورهء نساء . ( 7 ) آيهء 22 ، سورهء نساء .