الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
75
كتاب النكاح ( فارسى )
الامر الثانى : فى المهر بعد از انفساخ عقدها و جدا شدن زوجهها از زوج در اثر رضاع ، حكم مهر چگونه است ؟ در جايى كه دخول نشده آيا بايد نصف دهند ؟ به عبارت ديگر آيا فسخ هم مثل طلاق منصّفِ مهر است ؟ آيا كسى كه باعث اين مشكل شده كه زوجين بر هم حرام ابدى شوند ضامن است ؟ اين بحث هم در مسئلهء ثالثه مىآيد . الامر الثالث : حكم الزوجة الكبيرة الثانية تحرير از اين امر بحثى نكرده است ولى ديگر فقها از آن بحث كردهاند و آن اين كه زوجهء كبيرهء ثانيه چه مىشود ؟ آيا همانطورى كه در روايت ابن مهزيار است چون صغيره از زوجيّت خارج شده ، زوجهء ثانيه حرام نمىشود . در اين مسأله اختلاف بزرگى است . اقوال : مرحوم محقق ثانى مىفرمايد : انّما النزاع فى تحريم المرضعة الثانية و بالتحريم قال ابن ادريس و جمع من المتأخرين كأبى القاسم بن سعيد و المصنف ( علّامه در كتاب قواعد ) و هو المختار ، و وجهه ما ذكره المصنّف من انّها امّ من كانت زوجته ، . . . فيندرج فى عموم قوله تعالى و امّهات نسائكم ، و قال الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد : لا يحرم لما رواه على بن مهزيار عن ابى جعفر عليه السلام ، . . . و المستمسك ضعيف ، لأنّ سند الرواية غير معلوم ( مجهول ) فلا يعارض حجّة الاوّلين . « 1 » مرحوم فخر المحقّقين مىفرمايد : و امّا المرضعة الاخيرة ففى تحريمها خلاف ، و اختار والدى المصنّف ، و ابن ادريس تحريمها لأنّ هذه يصدق عليها انّها امّ زوجته . . . و قال الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد لا يحرّم : لما رواه على بن مهزيار . . . و الجواب المنع من صحة سند الرواية . « 2 » مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : و لعلّه لذلك كان المحكى عن الاسكافى و الشيخ فى النهاية و ظاهر الكلينى حليّة الثانية ، بل هى خيرة الرياض و سيد المدارك ( منظور صاحب مدارك است ؛ ولى مدارك كتاب نكاح ندارد شايد در جاى ديگرى مطرح كرده است ) حاكيا له عن جماعة ، بل هو ظاهر الاصفهانى فى كشفه ( صاحب كشف اللثام ) أو صريحه ايضاً . . . قيل : بل تحرم ايضاً فى الفرض لأنّها صارت أمّا لمن كانت زوجته بل نسبه فى المسالك الى ابن ادريس و المصنّف ( محقّق ) فى النافع و اكثر المتأخرين . « 3 » جمعبندى : از مجموع اين عبارات معلوم مىشود كه مسأله داراى دو قول است و به هر قول جماعتى از بزرگان قائلند . متأخرين اكثر به حرمت متمايل شدهاند و در ميان متوسّطين و قدما ، عدهاى قائل به حليّت بودهاند . على كل حال در اين مسأله قواعد اصليّه با روايت ابن مهزيار تعارض كرده است . 64 ادامهء مسئلهء 14 . . . . . 17 / 11 / 80 ادلّهء قائلين به حرمت : مرحوم فخر المحققين سه دليل اقامه مىكند : 1 - « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » شامل « امّ من كانت زوجة » مىشود ( صغيرة كانت أمس زوجةً ، بعد كبيرهء دوّم او را شير مىدهد ، پس امّ من كانت زوجة است ) و چون مشتق حقيقت در اعم از ما انقضى عنه المبدأ و من تلبّس بالمبدإ است ، بنابراين امّهات نسائكم عامّ است . درست است كه الان صغيره زوجه نيست ، ولى ديروز زوجه بوده است ، پس اين كبيره مادر صغيرهاى مىشود كه ديروز زوجه بوده است . جواب : اگر كسى در مشتق قائل به اعم باشد مىتواند چنين بگويد ولى ما قائليم كه مشتق حقيقت است در خصوصمن تلبّس بالمبدإ فى حال النسبة ، البتّه اگر قرينه بر اعم نباشد ، يعنى اگر بگوييم « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » بايد الان « امّ » و « نساءكم » باشد ، در حالى كه وقتى كبيرهء دوّم امّ مىشود صغيره نسائكم نيست ، پس دليل اوّل فخر المحقّقين قابل قبول نيست . ان قلت : « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » مشتقّ نيست چون مشتقّ بايد اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبّهه ، صيغهء مبالغه . . . باشد . قلنا : در كفايه جواب داده شده كه مشتقّ در اصول غير از مشتق نحوى است و در اصول مشتق هر چيزى است كه دلالت بر صفتى داشته باشد . 2 - لأنّ عنوان الموضوع ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله « وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » « 4 » ( يعنى لازم نيست صغيره الان زوجه باشد ) . جواب : اين دليل در واقع همان دليل قبل است و لو در كلام فخر المحقّقين به عنوان دليل ديگرى اقامه شده است . 3 - رضاع مساوى با نسب است ( يحرم من الرضاع ما يحرم من
--> ( 1 ) جامع المقاصد ج 12 ص 238 . ( 2 ) ايضاح الفوائد ج 3 ص 52 . ( 3 ) جواهر ج 29 ص 332 . ( 4 ) ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 52 .