الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
10
كتاب النكاح ( فارسى )
[ الاوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جايز شرعى ] 1 - لبن حاصل از وطى جائز باشد مرحوم امام ( ره ) مىفرمايد : انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط : الاوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جايز شرعى بسبب نكاحٍ أو ملك يمين أو تحليلٍ أو ما بحكمه كسبق الماء الى فرج حليلته من غير وطءٍ ( جذب ماء بدون دخول به حليلهاش ) و يلحق به وطء الشبهة على الاقوى ( غير زوجه را زوجهء خود گمان كرده ) بنابراين اگر بدون تولّد ولد و بدون وطى حلال شير در پستان بيايد ، احكام رضاع جارى نمىشود ولى اهل سنّت فرقى نمىگذارند و اگر خودبخود هم از پستان شير بيايد ، آن را كافى مىدانند . ابن رشد « 1 » تصريح مىكند كه به اعتقاد علماى اهل سنّت ، لبن از هر جا حاصل شود موجب نشر حرمت مىشود ، حتّى صغيره ، يائسه ، حامل و . . . ، علاوه بر اين بعضى از علماى عامّه معتقدند كه اگر شير را بدوشند و در ظرفى بريزند و بچّه يا شخص بزرگسال از آن شير بخورد ، موجب نشر حرمت مىشود . اقوال : مرحوم شيخ طوسى مىفرمايد : اذا درّ ( بجوشد ) لبن امرأةٍ من غير ولادة ، فارضعت صبيّاً صغيراً ، لم ينشر الحرمة . و خالف جميع الفقهاء ( عامّه ) فى ذلك دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم . « 2 » مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : اجمع علمائنا على انّه يشترط فى اللبن المحرِّم فى الرضاع أن يكون من امرأة عن نكاح . و المراد به هنا الوطء الصحيح . « 3 » مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : الاوّل أن يكون اللبن عن وطء صحيح فلو درّ لا عن وطء أو عن وطءٍ بالزّنا ، لم ينشر على المعروف بين الاصحاب و حكى عليه الاجماع فى المدارك عن جماعة منهم جدّه فى المسالك . « 4 » نكته : كتاب مدارك ، باب نكاح ندارد و از اوّل عبادات تا آخر حج است ، چگونه شيخ از « مدارك » نقل اجماع مىكند ؟ در حالى كه مسالك از اوّل معاملات است تا آخر ديات و صاحب مدارك براى تكميل كتاب جدّ خود ، كتابش را از اوّل عبادات تا آخر حج نوشته است . كلام شيخ را مىتوان چنين توجيه كرد كه صاحب مدارك كتاب ديگرى داشته به نام « نهاية المرام » كه مسئلهء رضاع را متعرّض شده و اجماع را در آنجا نقل كرده است ، پس در واقع سهو قلم از شيخ است و بايد مىفرمود صاحب مدارك در نهاية المرام اين را گفته است . صاحب جواهر در شرح كلام محقّق مىفرمايد : فلو درّ من الامرأة من دون نكاح فضلًا عن غيرها من الذّكر و البهيمة لم ينشر حرمة بلا خلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه ( محصّل و منقول ) عليه . « 5 » نتيجه : مسأله اجمالًا در بين ما اجماعى است ، كه رضاع بايد از وطى شرعى باشد و اصل در موارد شك ، حليّت است يعنى مادامىكه شير ، از تولّدِ حاصل از وطى شرعى صحيح نباشد ، نشر حرمت نمىشود و قاعده هم در مقام بيان از اين جهت نيست . 5 شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 24 / 6 / 80 ادلّه : 1 - اصل : اصل عدم حرمت است الّا ما ثبت و قاعدهء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هم شامل شرايط نمىشود ، پس ما هستيم و اصالة الحليّة و رضاع در جايى موجب حرمت است كه از وطى جايز شرعى باشد و اگر هم شك كنيم ، اصل عدم حرمت است . 2 - اجماع : مسأله اجمالًا در بين ما اجماعى است كه لبن بايد از طريق وطى جايز باشد . 3 - روايات : مهمتر از اصل و اجماع روايات است كه دو روايت صريح است و چند روايت هم بالمفهوم دلالت دارند . * محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن احمد بن الحسن الميثمى ، عن يونس بن يعقوب ( رجال سند توثيق شدهاند ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة درّ ( بجوشد ) لبنها من غير ولادة فارضعت جارية و غلاماً من ذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا . « 6 »
--> ( 1 ) بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 31 . ( 2 ) خلاف ، كتاب الرضاع ، مسئلهء 22 ، ج 5 ، ص 108 . ( 3 ) مسالك ، ج 7 ، ص 207 . ( 4 ) كتاب نكاح ، ص 289 . ( 5 ) جواهر ، ج 29 ، ص 264 . ( 6 ) باب 9 از ابواب رضاع ، ح 1 .