الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

62

كتاب النكاح ( فارسى )

مالك را كرده و فقط اذن او را مىخواهد كه اگر اجازه دهد ، درست مىشود . ( سند حديث معتبر و دلالت آن واضح است ) . * . . . عن زراره ( سند اين روايت خالى از ضعف نيست ولى در اين باب احاديث متعدّد داريم كه مجموعاً متضافر هستند ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبده « امرأةً » به غير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه ، ان شاءَ ، فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما ، فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ( زن بايد صداقش را بگيرد ) ، إلّا ان يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ( معلوم مىشود كه مهر المسمّى را بايد بدهد نه مهر المثل را ) و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاوّل ( و دوباره صيغه نمىخواهد ) ، فقلت لابي جعفر عليه السلام : فانّ أصل النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّما اتى شيئاً حلالًا و ليس بعاص للَّه ، إنّما عصى سيّده و لم يعص اللَّه ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه . « 1 » سؤال 1 : حديث مىگويد اگر مولى اجازه نداد زن بايد صداقش را بگيرد و حال آنكه نكاح باطل بوده ، پس صداق بخاطر چيست ؟ جواب : چون وطى به شبهه بوده بايد مهر المسمّى را بگيرد . سؤال 2 : چه كسى بايد اين مهر را بدهد ؟ اگر بگوئيد عبد بايد اين مهر را بدهد ، كه معمولًا عبد مالى ندارد و اگر بگوئيد مولى ، چرا او اينجور را بكشد و حال آن كه ازدواج مربوط به او نيست . جواب : اگر عبد مالى دارد بايد مهر المسمى را بدهد و اگر مالى ندارد ، مولى بايد خسارت او را بدهد ، چون مسئوليّت عبد و اعمال او بعهدهء مولى است . 51 ادامهء مسئلهء 13 . . . . . 17 / 10 / 79 * . . . عن عبيد بن زراره ، ( اين حديث خصوصيّت تازه‌اى دارد و بحث از عبد مشترك مىكند ، يكى از مالكين عبد اجازه داده كه عبد نكاح كند ولى ديگرى اجازه نداده ، پس نسبت به دوّمى فضولى بوده است ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى عبدٍ بين رجلين زوّجه احدهما و الآخر لا يعلم ، ثمّ انّه علم بعد ذلك ، أ له أن يفرّق بينهما ؟ قال : للّذى لم يعلم و لم يأذن أن يُفرّق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه . « 2 » نكته : اجازه به ترك هم محقق مىشود ، يعنى اگر مالك فهميد و مانع نشد كافى است و اجازهء لفظى « اذنت لك » را لازم ندارد ، اين معنى نشان دهندهء توسعهء مفهوم اجازه است . * . . . عن معاوية بن وهب ، قال : جاء رجل الى ابى عبد اللَّه عليه السلام فقال : انّى كنت مملوكاً لقوم ، و انّى تزوّجتُ امرأة حرّة به غير اذن موالىّ ، ثم اعتقونى بعد ذلك ، فأجدّد نكاحى اياها حين اعتِقْتُ ؟ فقال له : أ كانوا علموا أنّك تزوّجتَ امرأةً و أنت مملوكٌ لهم ؟ فقال : نعم و سكتوا عنّى و لم يغيّروا علىّ ( دعوا نكردند يا تغيير ندادند ) قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرارٌ منهم ، اثبت على نكاحك الاوّل . « 3 » حديث 2 و 3 اين باب از حسن بن زياد طائى هم به همين مضمون است و با صراحت دلالت دارد كه عقد نكاح فضولى ، بعد از اجازه كافى است و سكوت بعد از علم به عقد ، بمنزلهء اجازه است . اين دو حديث ظاهراً مشكل سند دارد ولى چون احاديث متضافر هستند نياز به بحث ندارد . حديث ديگر ، حديثى است كه در مسئلهء اجازه ، به دلالت التزامى قناعت مىكند ، دلالتى كه از فعل ، سكوت و لفظ بالاتر است منتهى حديث سندى ندارد ، و بايد به احاديث ديگر ضميمه شود . * . . . قال : جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام ، و قال : انّ هذا مملوكى تزوّج به غير اذنى ، فقال امير المؤمنين عليه السلام : ( اگر رضايت ندارى ) « فرّق بينهما أنت » ، فالتفت الرجل الى مملوكه و قال : يا خبيث ، طلّق امرأتك ، فقال امير المؤمنين عليه السلام للعبد : « إن شئت فطلّق و انْ شئتَ فامسك ، ثم قال : كان قول المالك للعبد طلّق امرأتك رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد » . « 4 » نتيجه : رضايت داراى چهار مرحله است . 1 - رضايت لفظى . 2 - رضايت فعلى . 3 - رضايت بالترك . 4 - رضايت بالدلالة الالتزاميّة . * . . . عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن على عليه السلام انّه اتاه رجلٌ بعبده ، فقال : انّ عبدى تزوّج به غير اذنى فقال على عليه السلام لسيّده : فرّق بينهما ( تا اينجا شبيه حديث قبلى است ) ، فقال السّيد لعبده : يا عدّوا . . . طلّق ، فقال له على عليه السلام كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال على عليه السلام للعبد : امّا الآن فان شئت فطلّق ، و ان شئت فامسِك ، فقال السّيّد : يا امير المؤمنين عليه السلام امرٌ كان بيدي ، ( اذن دست من بود ) فجعلته بيد غيرى ، قال : ذلك لانّك حين قلت له : طلّق أقْرَرْتَ ( أمضيت ) لَه بالنكاح « 5 » . اين روايت روشن‌تر است ، منتهى تمام اين احاديث قدر

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 24 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 2 ) ح 1 باب 25 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 3 ) ح 1 ، باب 26 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 4 ) مستدرك ، ج 15 ، باب 19 از ابواب نكاح عبيد و اماء ، ح 1 . ( 5 ) ح 1 ، باب 27 از ابواب نكاح عبيد و اماء .