الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
112
كتاب النكاح ( فارسى )
وَلَدَنى و لَم يَلدك . « 1 » اين روايت از نظر دلالت خوب ؛ ولى مشكل سندى دارد ( مرفوعه ) ، البتّه به عنوان مؤيّد خوب است . [ مسألة 1 : ( لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمّة و الخالة و لو بالواسطة ) ] 95 مسئلهء 1 ( فى تحريم العمّة ) . . . . . 28 / 12 / 79 مسألة 1 : لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمّة و الخالة و لو بالواسطة ، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما اذا كانت عمتك اختاً لابيك لاب و ام أو لاب ، و لأبي ابيك اخت لاب أو امّ اولهما فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة ، و عمّة لك معها ، و كما اذا كانت خالتك اختاً لامّك لأمّها او لامّها و أبيها و كانت لامّ امّك اخت فهى خالة لخالتك بلا واسطة ، و خالة لك معها ، و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما اذا كانت عمّتك اختا لابيك لامّه لا لابيه و كانت لأبى الاخت اخت فالاخت الثانية عمّة لعمّتك و ليس بينك و بينها نسب اصلا ، و كما اذا كانت خالتك اختا لامّك لابيها لا لامّها و كانت لامّ الاخت اخت فهى خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة ، و كذلك اخت الاخ أو الاخت انّما تحرم اذا كانت أختا لا مطلقا ، فلو كان لك اخ او اخت لابيك و كانت لامّها بنت من زوج آخر فهى اخت لاخيك أو أختك و ليست اختا لك لا من طرف ابيك و لا من طرف امّك فلا تحرم عليك . عنوان مسأله : در اين مسأله دو مطلب مهم وجود دارد ، يكى راجع به خواهرِ خواهر و ديگرى راجع به عمّهء عمّه و خالهء خاله است كه اينها گاهى بر انسان حرام مىشوند و گاهى نه ، مرحوم امام ابتدا عمّهء عمّه و خالهء خاله را بيان كرده است بعد خواهرِ خواهر را . خواهرِ خواهر در كجا حرام است ؟ خواهرِ خواهر در جائى كه همه ابوينى و يا ابى و يا امّى باشند ، حرام خواهد بود . امّا اگر فاطمه كه با زيد خواهر ابى است ، با زينب خواهر امّى باشد ، زينب خواهر فاطمه است ؛ ولى خواهر زيد نيست . چون نه پدرشان يكى است و نه مادرشان و با هم هيچ اشتراك نسبى ندارند . در اينجا نكاح خواهرِ خواهر بر زيد حرام نيست . دليل : حديث خوبى در اين باره داريم : * . . . عن ابى جرير القمى ( زكريا بن ادريس و يا زكريا بن عبد الصمد كه هر دو را تأييد كردهاند و مىشود به آن اعتماد كرد ، رجال قبلى سند هم خوب است و بعيد نيست كه حديث معتبر باشد ) قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام أُزوّج أخي من امّي أختي من أبي ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام زوّج ايّاها ايّاه أو زوّج ايّاه ايّاها « 2 » ( ظاهراً ترديد از راوى است ) . روايت ديگرى هم داريم كه امام مىفرمايد : « ما احبّ له ذلك » « 3 » كه ظاهراً حمل بر كراهت مىشود چون ممكن است كه مردم اشتباه كنند و فكر كنند كه نكاح اخت جايز است . و من هنا يظهر الحال فى العمّة و الخالة : پدر زيد خواهرى دارد به نام فاطمه كه از ناحيهء مادر ، خواهر اوست ( خواهر مادرى ) و عمّهء زيد است . فاطمه پدرى دارد به نام بكر كه هيچ ربطى به زيد ندارد ، زيرا پدر زيد و عمّهء زيد فقط از ناحيهء مادر با يكديگر ارتباط دارند و از پدر جدا هستند . بكر خواهرى دارد به نام زينب كه عمّهء فاطمه است ، فاطمه هم عمّهء زيد است . پس زينب عمّهء عمّهء زيد است ولى عمّهء زيد نيست چون رابطهء زينب از طريق بكر است كه پدر عمّهء زيد است ، كه هيچ ارتباطى به زيد ندارد . خاله هم همينطور است . [ مسألهء 2 : ( النسب الشرعى و غير الشرعى ) ] 96 مسئلهء 2 ( النسب الشرعى و غير الشرعى ) . . . . . 25 / 1 / 80 دو مسئلهء مهم و محلّ ابتلاء در ذيل مسئلهء محرمات نسبيّه باقى مانده است : 1 - فرزندان نامشروع ( ولد الزّنا ) در باب نكاح و بالمناسبة در بقيّهء بابها . 2 - احكام ولد شبهه . امام ( ره ) وقتى وارد بحث اوّل ( ولد الزّنا ) مىشود مانند ديگران ( صاحب جواهر ، صاحب مسالك ، جامع المقاصد ، صاحب رياض ، علّامه در تذكره ) ابتدا نَسَب را تعريف مىكنند ، و پس از آن وارد بحث نسب نامشروع مىشوند و احكام آن را بيان مىكنند . مسألة 2 : النسب إمّا شرعىٌ ( قسم اوّل ) و هو ما كان بسبب وطءٍ حلالٍ ذاتاً بسببٍ شرعى من نكاحٍ أو ملك يمين أو تحليلٍ ( تحليلِ ملك يمين براى غير مالك ) و ان حَرُمَ لعارضٍ من حيضٍ أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها ، و يلحق به وطء الشبهة . ( امام ( ره ) « يلحق » مىگويند چون وطى به شبهه وطى بدون عقد است ، ولى
--> ( 1 ) ح 3 ، باب 2 از ابواب ما يحرم بالنسب . ( 2 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب ما يحرم بالنسب . ( 3 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب ما يحرم بالنسب .