الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )
87
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )
اسلام ، حكم ضررى وجود ندارد ؛ و اين معنا با حكومت قاعده بر عمومات احكام موافق است . و مناسب نيست كه « لا » را ناهيه بگيريم ، كه در اين صورت معناى عبارت اين مىشود كه « لا تضروا فى الاسلام » در اسلام ضرر نزنيد ؛ زيرا اسلام ظرف ضرر زدن مردم به يكديگر نيست . و تعجب از محقّق نايينى قدس سره « 1 » است كه اين اشكال را قبول نكرده و معتقد است با وجود قيد « فى الاسلام » نيز مىتوان « لا » را ناهيه گرفت . منشأ اين شبهه ، خلط بين معناى اصطلاحى ظرف ، و معناى عرفى ظرف و مظروف است كه در آينده توضيح تكميلى آن خواهد آمد . مقدّمهء دوم : عدم استقلال فقره « لا ضرر و لا ضرار » با ملاحظهء روايات اين باب ، معلوم مىشود كه حديث « لا ضرر
--> ( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 193 : « . . . هذا مضافا إلى أنّ الحكومة مبنيّةعلى أن يكون الظرف لغواً ومتعلّقاً بالضّرر المنفى ، فيكون معنى الحديث أنّ الضّرر فى الإسلام ليس . وأمّا لو كان الظّرف مستقرّاً ، كما فى « لا نجش فى الإسلام » الّذى لا شبهة فى أنّ الظّرف فيه ظرف للنّفى ، لا للمنفى ، فيمكن إرادة النّهى منها أيضا . . . »