الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
22
إطلالة علي فكرة منجزات المريض
3 . ما عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : « الثلث والثلث كثير » « 1 » . وهنا هل أنَّ الرواية تتحدث عن الوصية أم الهبة ؟ الظاهر أنها في الوصية ؛ لأنَّها عامة البلوى وأما الروايات الناطرة إلى المنجزات فهي أقل ابتلاء ، أو أنها - على أقل تقدير - مبهمة . وفي الباب 11 : 1 . ما عن علي بن عقبة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : « ما يعتق منه إلّاثلثه وسائر ذلك ، الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي » « 2 » . وهناك روايات لا تخلو عن إبهام : 1 . ما عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه دين فتبرئه منه في مرضها ، قال : « بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً » . الرواية تقول ليس لها أن تبرئه ولها أن تهبه . ماذا يعني بالإبراء وهل أنه يختلف عن الهبة ؟ لأنَّ الإبراء لا يعني أكثر من إسقاط ما في الذمة ، فإذا كانت الماهية واحدة فلِمَ تُجز في واحدة دون الأخرى ؟ هذا هو الإشكال في هذه الرواية « 3 » .
--> ( 1 ) . الوسائل : ج 13 ، كتاب الوصايا ، باب 10 ، ح 8 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 11 . ( 3 ) . المصدر السابق ، باب 11 ، ح 11 .