الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

23

إطلالة علي فكرة منجزات المريض

2 . ما عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثم أوصى بوصية أخرى ، أُلقيت الوصية وأُعتقت الجارية من ثلثه إلّاأن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية » « 1 » . في سياق الرواية ارتباك لأنَّها تتحدث أوّلًا عن عتق الخادم ثم تردف الكلام بعتق الجارية ؛ ومع غض الطرف عن هذاالخلل ، فإنَّها حسنة الدلالة إلا أنَّ سندها ضعيف ؛ وبمقتضى دلالتها يلزم أن تقدم المنجزات في الثلث على الوصية ، وهذا شيء جديد يجب أن يَلتزم به من يقول بالثلث في المقام . 3 . ما عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام « إنه كان يردّ النحلة في الوصية ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه » « 2 » . المراد هو رد الإقرار في الوصية بقرينة ما جاء في أول الرواية من قوله : « يرد النحلة في الوصية » فنقدر كلمة « في الوصية » لأنه لا يريد رد مطلق الاقرار فكما قال في صدر الرواية من أنه في الثلث مقبول ، فيلزم أن يقول ذلك في ذيلها أيضاً ؛ ليس في الرواية من تصريح بالمرض والموت ولكن قد ألْمَحتْ إلى المرض في ذيلها فلابد وأن يريد حال المرض . 4 . ما عن جرّاح المدائني ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن عطيّة

--> ( 1 ) . الوسائل : ج 3 ، كتاب الوصايا ، باب 11 ، ح 6 . ( 2 ) . المصدر السابق ، باب 16 ، ح 12 .