تقرير بحث النائيني للكاظمي

69

فوائد الأصول

الإطاعة عقلا يرجع بالأخرة إلى الشك في التعيين والتخيير لا الأقل والأكثر ، والأصل يقتضى التعيين ، كما سيأتي توضحيه في محله . ولا يقاس الشك في اعتبار شئ في كيفية الإطاعة العقلية بالشك في اعتبار مثل قصد التعبد والوجه ، لما عرفت من أن اعتبار مثل قصد التعبد والوجه إنما يكون بتقييد العبادة شرعا بذلك ولو بنتيجة التقييد ( 1 ) فالشك فيه يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطي ، وهذا بخلاف الشك في اعتبار شئ في كيفية الإطاعة العقلية ، فإنه يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير ( 2 ) كما لو فرض الشك في كون الامتثال التفصيلي في عرض الامتثال الاحتمالي أو طوله ، كما سيأتي بيانه . الأمر الثالث : مراتب الامتثال والإطاعة عند العقل أربعة ( 3 )

--> ( 1 ) سيأتي في مبحث الاشتغال أن اعتبار الامتثال التفصيلي لابد وأن يرجع إلى تقييد العبادة به شرعا ولو بنتيجة التقييد ، ولكن مع ذلك الأصل الجاري فيه عند الشك هو الاشتغال ، لدوران الأمر فيه بين التعيين والتخيير ( منه ) . ( 2 ) أقول : ويمكن إرجاع قيود الامتثال أيضا إلى الأقل والأكثر بارجاع الشك فيها أيضا إلى الشك في دخل مرتبة زائدة من بقية المراتب من حيث دخل خصوصية زائدة في بعضها دون بعض ، مع فرض حفظ الفاقد في ضمن الواجد . نعم : لو كان نسبتها من قبيل الكلى المتواطي - بنحو لا يكون الفاقد محفوظا في ضمن الواجد - كان المرجع التعيين والتخيير ، فتدبر في ملاك الفرق بين المسألتين ، وتدبر أيضا في أن ما نحن فيه من أيهما ؟ . ( 3 ) أقول : بعد ما كان في المقام مرحلتان : أحدهما مقام إثبات التكليف بعلم ولو إجمالا أو غيره ، والآخر مرحلة إسقاطه وامتثال ما ثبت بأي طريق وأن قطعية مرحلة الإسقاط غير مرتبط بمرحلة إثباته ، لأنه ربما يكون المثبت للتكليف علما ولكن المسقط له ظنا ، وربما يكون الأمر بالعكس . فلنا حينئذ مجال السؤال بأنه ما المراد من مراتب الامتثال ؟ فإن أريد به مراتبه الناشئة عن مراتب طريقه ، فلا يزال يكون مرتبة الامتثال قطعيا ، وإنما ظنه بظنية طريقه ، وحينئذ المراتب المسطورة محسوبة للطريق لا الامتثال مع أنه على هذا لا يتصور الامتثال الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي ولا الظني ، أيضا . وإن أريد به مراتب الامتثال في التكليف الثابت بأي طريق ، فهو ربما يختلف ، ولكن ليس ظنيته من جهة كيفية طريقه ، بل لابد وأن يكون ظنيا بظن ثابت في هذه المرحلة ، كما هو الشأن في مرجعية الظن بناء على التبعيض في الاحتياط ، وفى مثله لا يتصور حجية الظن على الكشف . وبالجملة نقول : إن أراد المقرر من المراتب المزبورة المعنى الأول ، فلا يتصور فيه الامتثال الظني أو الاحتمالي في أطراف العلم الإجمالي ، فان هذا الظن غير ناش من ظنية طريقه أو احتماله ، بل لابد وأن يتصور في الحجة الظنية أو الاحتمالية وإن أراد المقرر من المراتب المعنى الثاني ، فلا يتصور الامتثال الظني بناء على الكشف ، إذ ليس للشارع تصرف في مرحلة الإسقاط . كيف ! وفى هذا المقام مع التمكن من الاحتياط التام يستقل العقل بالامتثال القطعي ، ومع عدم التمكن من الاحتياط التام يتبعض ويأخذ بالاحتمال مع عدم رجحان ذلك الطرف ، وإلا فيستقل بطرف الظن ولا ينتهى النوبة بتصرف الشارع في هذه المرحلة إلا بعد اسقاط العلم عن الحجية ، فترجع حينئذ إلى الفرض الأول .