السيد عبد الله الجزائري

77

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

في صحيحة ( الفقيه - التهذيب ) محمد بن مسلم وغيرها ( الاحتجاج ) الإصابة حال التكليف والحرية ولو بغيبوبة الحشفة مرة واحدة ولا يشترط الانزال وسلامة الخصيتين واشتراطها مما وقع مقطوعا به في كلامهم ونقل عليه الإجماع وفي ( الكافي - الفقيه - التهذيب ) صحيحة المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد العتق . الحديث فلا يكفى مجرد العقد ولا الخلوة ولا التفخيذ وان انزل قيل [ 1 ] ولا إصابة الدبر وفي استفادة ذلك من الفرج نظر لشيوع إطلاقه شرعا ولغة على ما يعمهما ومع اجتماع هذه الشروط يطهر من الزنا بالرجم وحده عينا مطلقا وقيل [ 2 ] يجمع بين الجلد والرجم كذلك وقيل [ 3 ] الجمع انما هو على الشيخ والشيخة أما الشاب والشابة فالرجم لا غير وقيل [ 4 ] إذا كانت المرأة مجنونة أو أحدهما غير بالغ فلا رجم على الآخر بل الجلد لا غير ومن المساحقة بالرجم كذلك أيضا وقيل [ 5 ] لا ترجم المساحقة بل تطهر بالجلد مطلقا ومن اللواط به أو بضربه في عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق مثل جبل أو منارة مشدود اليدين والرجلين أو إلقاء جدار عليه يقتل مثله غالبا أو إحراقه بالنار تخييرا أو جمعا بين اثنين منها أحدهما الإحراق جسما يراه الحاكم وان لم يكن له ما يغنيه بالقيود المذكورة مع مطاوعة الطرف في الأول أو لاط بما دون الثقب كالتفخيذ وبين الأليين وان كان محصنا فيجلد مائة سوط لا غير وقيل حد اللائط المثقب القتل مطلقا وعليه الأكثر بل نقل عليه الإجماع ولهم الروايات المستفيضة وحملوا ما يدل على الجلد على غير المثقب وما اختاره المصنف أحوط منه ومما تقدمه وله ( الكافي - التهذيب ) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان في كتاب على إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم . وعنه عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد ان لم يكن محصنا . والشيخ حملهما وما في معناهما على التقية ويزاد في التطهير عن الزنا تغريب عام هلالي من مصره أو محل الواقعة فإن عاد قبل إكماله أعيد سواء أملك ولم يدخل أم لا خلافا لمن شرط [ 6 ] الاملاك وسواء في ذلك الزاني والزانية وفاقا لابن الجنيد وابن عقيل ومن وافقهما للنصوص الصريحة وخلافا للمشهور بل نقل عليه في الخلاف

--> [ 1 ] عدو غيره [ 2 ] خ في التبيان وابن إدريس والشرائع وبع [ 3 ] خ في الفقيه والخلاف والتهذيب والإرشاد وتبعه بنو زهرة وحمزة وسعيد [ 4 ] خ وجماعة من المتأخرين [ 5 ] عليه الأكثر [ 6 ] خ في الفقيه وابن سعيد في الجامع م