السيد عبد الله الجزائري
78
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
الوفاق من اختصاصه بالرجل لأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ولا يؤمن عليها مثل ما فعلت في الغربة وهو اجتهاد في مقابله النص وإجماع في محل الخلاف واليه الخيرة في جهة السفر وأقله مسافة القصر وقيل [ 1 ] لا حد له بل جسما يراه الحاكم وفي بعض الأخبار خمسون فرسخا . والغريب يخرج إلى غير بلده تحقيقا لمعنى الغربة كذا في القواعد وغيره والوارد في أخبارنا انما هو بلفظ النفي والإخراج وكان التعبير بهما أجود فإن زنى بذات محرم ولو سببا كما هو ظاهر الإطلاق والمصرح به في المفاتيح خلافا لمن [ 2 ] خصه بالنسبي أو مكرها فاعلا كان أو قابلا وان كان في تحقق الأخير كلام ولو قال بمكره لكان أجود أو زنى الكافر حربيا أو ذميا بمسلمة ولو طائعة أو لاط ولو بما دون الثقب بمسلم وان أسلما بعد ذلك فالقتل مطلقا محصنا أو غيره حرا أو رقا بالإجماع في الجميع كما في المفاتيح وغيره وروى المحمدون الثلاثة بعدة أسانيد في الزاني بذات محرم انه يضرب ضربة بالسيف في عنقه آخذة منه ما أخذت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت . وعن ( الفقيه - التهذيب ) أمير المؤمنين عليه السلام انه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن . ولا قتل على المملوك في غير ما ذكر برجم ولا غيره لعدم تحقق الإحصان في حقه كما عرفت وتغليبا لحق الأدمي بل يقتصر فيه على الجلد من غير تغريب وحيث يجلد في اللواط يجلد مائة سوط كالحر إجماعا كما نقله الشهيد طاب ثراه وكذا في السحق بلا خلاف كما في المفاتيح وفي الزنا خمسين نصف ما على الحر من العذاب وهنا أطلق الخمسين في الجميع وهذا عجيب ويزاد الفاعل بالميت أو الميتة على حده المقدر مقدما على قتله حيث يقتل مقدار ما يراه الحاكم تعزيرا لان جنايته أفحش ووزره أعظم كما ورد والاخبار انما تضمنت الحد دون التعزير ومن ثم نسبه في المفاتيح إلى القيل مشعرا بتمريضه ولو كانت زوجته أو أمته اقتصر على التعزير وثبوته فيهما كثبوته في غيرها وقيل [ 3 ] يثبت الزنا بالميتة بشاهدين وبالإقرار مرتين لأنها شهادة على فعل واحد وهو منقوض بالمكرهة والمجنونة والصغيرة على أن في بعض الروايات ما [ 4 ] ينافي هذا التعليل وكذا كل من اتى فاحشة في مكان شريف أو زمان
--> [ 1 ] خ ومه في بر [ 2 ] المحقق والعلامة وبنو إدريس وزهرة وحمزة وألحقوا امرأة الأب بالنسبيات م [ 3 ] في المقنعة والنهاية والوسيلة والجامع والمختلف م [ 4 ] وانه تعبد محض وان فيه دليلا -