السيد عبد الله الجزائري

249

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

بذلك شارح اللمعة وظاهر بعض المعاصرين [ 1 ] ان البواطن [ 2 ] لا تقبل النجاسة إذ لم يكلف الشارع بتطهيرها وصب عبارات الأصحاب كلها من عدا الشهيدين على ذلك وزعم أن تنجيس الطعام والكحل حكم لا شاهد له وأطال الكلام في ذلك وهو من الضعف بمكان وكذا تطهر الحيوان العجم المتنجسة بمجرد زوالها وان لم تغب على المشهور [ 3 ] لكن الدليل غير ناهض بإثباته والمراد به ما عد الأدمي ووصف اسم الجنس بالجمع نظير قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض اما الأدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه التطهير ولم يرتضه المصنف إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك والظاهر لا يكفى فيه ذلك بل لا بد من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا ولو استند إلى اخباره [ 4 ] مع عدم قرينه خلافه والشمس إذا جففت بإشراقها الأرض والبادية والحصير المتنجسة بالبول جازت الصلاة عليها وان كانت باقية على النجاسة ومن ثم يشترط فيه بقاؤها على الجفاف وجفاف الجبهة وغيرها من الملاقيات كما في [ 5 ] موثقة عمار وربما يلحق بالبول كل نجاسة مايعة وهو ظاهر الإطلاق وبالأرض وأختيها كل ما لا يمكن نقله كالأشجار والابنية وزاد بعضهم الثمرة على الشجرة والأبواب المعلقة والرفوف المسمرة ونحوها والمشهور الطهارة بجميع لوازمها عملا بالنصوص الواردة بلفظها وحملا [ 6 ] لما ورد من أنه كيف تطهر من غير ماء على التقية [ باب آداب التخلي ] باب آداب التخلي من الأفعال والتروك الا انها غير منتظم الترتيب وكلها مسنونة إلا ما ننبه عليه وهي ارتياد الموضع المناسب وهو ما يؤمن معه من نشر

--> [ 1 ] السيد صدر الدين في رسالة الطهارة - م [ 2 ] في اللمعة وشرحها وتطهر العين والأنف باطنهما وكل باطن كالاذن والفرج بزوال العين ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام والكحل اما الرطوبة الحادثة فيه كالريق والدمع فبحكمه وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه انتهى م [ 3 ] بل الإجماع كما نقل عن الشيخ في الخلاف م [ 4 ] وكذا تلبيسه بما يشترط فيه الطهارة عنده - م [ 5 ] عن أبي عبد اللَّه عليه السلم قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع القذر فالصلاة على الموضع جائزة فإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك مما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وان كان عين ( غير خ ل ) الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك - م [ 6 ] في الصحيحة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء - م