السيد عبد الله الجزائري
242
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
ما صرح به في غيره مشددا في الإنكار [ 1 ] عليهم وبعد إزالة العين لا عبرة باللون ان بقي في المحل وان أمكن إزالته على الأشهر لاحتمال حدوثه بالمجاورة أو العفو وكذا الرائحة وفي ( الكافي - التهذيب ) حسنة [ 2 ] ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلم الريح لا ينظر إليها . فلا [ 3 ] يستشكل بان وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء وذلك يقتضي النجاسة وربما يقال [ 4 ] ان الرائحة ان [ 5 ] كان محلها الماء نجس لانفعاله وان كان محلها اليد أو المحل فلا وعند الشك يحمل على الطهارة للأصل على أنه [ 6 ] على تقدير كون محلها الماء أيضا لا يلزم النجاسة لجواز ان يكون انفعال الماء من المحل أو اليد المتنجسين لا من النجاسة فإن أزال النجاسة بالماء الكثير كفت غسلة واحدة على [ 7 ] المشهور وان أزالها بالقليل ثنى الغسل ليزال بالأول العين وبالثاني الأثر كائنة ما كانت الا بول الصبي فيكتفى فيه بصب الماء بلا خلاف وكذا الصبية عند المنصف وموافقيه وان خالف الأكثر والمشهور اختصاص التثنية بالبول وربما يلحق به المنى وربما يكتفى في الكل بالمرة المزيلة فإن كان المقصود تطهيره باطن إناء ثنى الإبلاغ اى إبلاغ الماء إلى النجاسة بتحريكه أو ملاءه بحيث يبلغ الماء الموضع النجس منه والإفراغ ولو بآلة لا تعود اليه ثانيا إلا طاهرة احتياطا سواء في ذلك المثبت وغيره والتثليث أحوط لرواية عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلم قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر . وهي انما تضمنت التحريك وربما يكون لمصادمة الماء للنجاسة الحاصلة في ضمنه مدخل في التطهير فالمستيقن لا يتجاوز مدلولها ما أمكن هذا في نجاسته بالبول ونحوه وفي ولوغ الخنازير والكلاب وهو شربها مما فيه بطرف لسانها أضاف
--> [ 1 ] بأنه تحكم إذ امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة إلى أن قال والحق ان القول بانفعال القليل بالنجاسة لا يجتمع مع القول بإزالة النجاسة بالقليل وقد جمع أكثر الأصحاب بينهما فحملهم ذلك إلى مثل هذه التكلفات م [ 2 ] في الاستنجاء م [ 3 ] للشهيد - م [ 4 ] الشهيد أيضا م [ 5 ] استدل المحقق في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة بأنهما عرضان لا يحملان النجاسة قال وعليه إجماع العلماء وقطع العلامة في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الإمكان م [ 6 ] العلاوة من شارح الدروس م [ 7 ] وقيل يجب التعدد في الكثير أيضا وقيل تكفي واحدة مع الحركة م