العاملي
446
الانتصار
فكتب ( العاملي ) بتاريخ 13 - 6 - 1999 ، الثامنة مساء : إن أقوى شاهد على أنه لا يوجد أي دليل على جواز إضافة الصحابة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، هو أن الصديق المغربي قال عنها إنها : زيادة على ما علمه الشرع واستدراك عليه وهذا لا يجوز . فقال الألباني معقبا عليه : حقا إن ذلك لا يجوز . ثم حاول الألباني أن يثبت أن تعليم النبي صلى الله عليه وآله كان خاصا في تشهد الصلاة ، فإضافتها في الصلاة فقط بزعمه بدعة توجب فسق فاعلها أو كفره ، أما في غير الصلاة فحلال ! ولكن يبقى الباحث يتساءل : لقد سأل المسلمون نبيهم صلى الله عليه وآله : كيف نصلي عليك ؟ فعلمهم صيغة الصلاة عليه وآله وأطلق ذلك لكل الأحوال ، ولم يقل لهم هذا فقط في تشهد صلاتكم ، وأما في غيره فأضيفوا إليه أصحابي أو غيرهم ! فجواز الإضافة والتغيير في الصيغة النبوية يحتاج إلى دليل يخصص التعليم النبوي في حالة دون حالة ، وإلا فإن كل تغيير فيها يكون بحكم قاعدتكم : استدراكا على ما علمه الشرع ، وهو البدعة بعينها ! ! وما ذكره الألباني وذكرته أنت من آية ، وصلاة الرسول صلى الله عليه وآله على ابن أبي أوفى ، وقوله في صلاته على جنازة : صلى الله عليك ، وأمثاله . . لا تصلح مخصصا لعموم التعليم النبوي ، لأنها كما ذكرنا موارد خاصة عندكم لا يجوز تجاوزها ، ثم إنها فعل الله تعالى ورسوله ، فالله تعالى يصلي على صاحب المصيبة ويصلي على من شاء ، والرسول صلى على من أعطى زكاته أو على الجنازة لأنه مأمور من ربه أن يصلي عليهم . . أما فعلنا