مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
96
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
م 1 / 115 : وأعاد التسليم ) طالت المدّة أم قصرت ، ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا ، وعلى قول الباقين وهم الأكثر ليس عليه ذلك ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة . م 1 / 116 وفي الخلاف : من ترك التشهّد . . . ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة . خ 1 / 371 د / 3 - زيادة التشهّد والتسليم سهوا : انظر : حادي عشر 3 ب ( ن / 90 ) د / 4 - التكلّم في الصلاة سهوا : انظر : عاشرا 3 ج د / 5 - الشكّ بين الأربع والخمس : من شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو . م 1 / 123 وفي الجمل والعقود ( ر / 189 ) والاقتصاد ( 267 ) نحوه . وكذلك في النهاية ، وأضاف : وهما المرغّمتان . فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد صلّى خمسا ، أعاد الصلاة . ن / 91 - 92 د / 6 - هل يجب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة : إنّ سجدتي السهو لا يجبان إلّا في خمس مواضع ، وفي أصحابنا من قال : يجبان في كلّ زيادة ونقصان ؛ فعلى هذا يجبان في كلّ زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا ، وكذلك في كلّ نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا ، إلّا أنّ الأوّل أظهر في الروايات والمذهب . م 1 / 125 وفي الاقتصاد ( 267 ) نحوه مختصرا . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان . . . ، ووافق أبو حنيفة الشافعي في المسائل كلّها وزاد عليه في خمس مسائل . وقال مالك : من ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والتعوّذ عنده لا تفعل في الصلاة ، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الإسرار أو الجهر فمذهبه أنّه يجبر كلّ سهو يقع في الصلاة . خ 1 / 459 - 461 [ 1 ] - الجلوس في الركعة الأولى أو في الثالثة نسيانا : من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثمّ ذكر ، قام وتمّم صلاته سواء كان تشهّد أو لم يتشهّد . فمن قال من أصحابنا يجب عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة ونقصان اعتبر ، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهّد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وإن كان تشهّد أو جلس بمقدار التشهّد كان عليه سجدتا السهو . وبه قال الشافعي ، ومن قال من أصحابنا : أنّه لا يجب سجدتا السهو إلّا