مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
97
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
في مواضع مخصوصة يقول : يتمّ صلاته وليس عليه شيء . وبه قال علقمة والأسود . خ 1 / 457 - 458 وفي الجمل والعقود ( ر / 189 ) : من أصحابنا من قال : إنّ من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو . د / 7 - هل يجب سجود السهو لترك المندوبات عمدا في الصلاة : كلّ ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو ، إذا تركه متعمّدا ، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهّد الأوّل ، والتسبيح في الركوع ، والسجود سجدة واحدة ، وإن كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك . وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو فيما هو سنّة . وقال أبو حنيفة : لا يسجد للسهو في العمد . وبه قال أبو إسحاق . خ 1 / 465 د / 8 - سجود السهو في صلاة الجماعة : صلاة الجماعة / سادسا 15 د / 9 - هل يجب سجود السهو في صلاة النوافل : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو . خ 1 / 465 وفي المبسوط : من نسي التشهّد في النافلة وذكر في حال الركوع أسقط الركوع وجلس وتشهّد . م 1 / 131 ه - أحكام سجدتي السهو : ه / 1 - الشكّ في إتيان سجدتي السهو : من شكّ في سجدتي السهو أو واحدة منهما فالأحوط أن يأتي بهما ، فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه . م 1 / 123 ه / 2 - تداخل السجود للسهو : من سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو ، وإن قلنا : إنّ كلّ ما كان منه فيه سجدتا السهو ، إذا اجتمع مع غيره ، لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكلّ واحدة من هذه كان أحوط . م 1 / 123 وفي الخلاف : فالأحوط أن نقول عليه لكلّ واحد سجدتا السهو . وقال الأوزاعي : مثل ذلك . وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه إلّا سجدتا السهو دفعة واحدة . خ 1 / 458 ه / 3 - حكم ترك سجود السهو : انظر : 5 أ ( م 1 / 123 ، خ 1 / 462 ) ثاني عشر - صلاة ذوي الأعذار : 1 - المريض : المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة ، ويجب عليه أداؤها على حسب طاقته إذا كان عقله ثابتا . م 1 / 129 وفي النهاية ( 128 ) نحوه .