مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

95

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الثوري وأبو حنيفة : صحّت صلاته إلّا أربع سجدات ، فيأتي بأربع سجدات على الولاء وتجزئه وقد تمت صلاته . خ 456 - 457 وفي المبسوط : ومن صلّى أربع ركعات . ثمّ ذكر أنّه ترك أربع سجدات . فالّذي يقتضيه عموم الأخبار أنّ عليه أربع سجدات ، وعقيب كلّ سجدة سجدتي السهو ، ومن قال من أصحابنا إنّ كلّ سهو يلحق الركعتين الأوّلتين يجب منه إعادة الصلاة ، يجب أن يقول في هذه المسائل : إنّه يعيد الصلاة ، فإن ذكر أنّه ترك ثلاث سجدات ولا يدري موضعها فعلى المذهب الأوّل يعيد ثلاث سجدات ومع كلّ سجدة سجدتي السهو ، وعلى المذهب الثاني يجب منه إعادة ، الصلات ، ومن ذكر أنّه ترك سجدتين من ركعتين ولا يدري موضعهما فعلى المذهب الأوّل يعيد السجدتين مع كلّ سجدة سجدتي السهو ، وعلى الثاني يجب إعادة الصلاة ، فإن ذكر أنّه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كلّ سجدة سجدتي السهو . فإن ذكر أنّه ترك سجدة واحدة ولا يدري موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأوّل ، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة ، وإن تحقّق أنّها من الأخيرتين ولا يدري من أيّهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا . م 1 / 120 - 121 د / 2 - نسيان التشهّد : [ 1 ] - نسيان التشهّد الأوّل وتذكّره بعد الركوع : إذا نسي التشهّد الأوّل من صلاة رباعيّة أو ثلاثيّة وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهّد وبنى وليس عليه شيء ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلّم ، قضى التشهّد ثمّ سجد بسجدتي السهو . خ 1 / 453 وفي المبسوط ( 1 / 122 ، 123 ) والنهاية ( 93 ) نحوه . وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 188 ) والاقتصاد ( 266 ) إلّا أنّه لم يذكر سجود السهو . وقال الشافعي : إذا ترك التشهّد الأوّل وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى على صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنّه يمضي في صلاته ولم يرجع . وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة . وقال مالك : إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع ، وإن كان أقلّ من ذلك رجع . وقال النخعي : إن ذكر قبل أن يتلبّس بالقراءة رجع ، وإن ذكر بعد أن تلبّس بها لم يرجع . وقال الحسن : إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مئة آية ، وإن كان بعد الركوع لم يرجع . خ 1 / 453 - 454 ، 366 [ 2 ] - نسيان التشهّد الآخر : من ترك التشهّد ناسيا أو شيئا منه قضاه ، بعد التسليم ( وفي