مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

9

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الأحكام ، من شرطها الإيجاب والقبول ، ولا يلزم إلّا بالقبض . م 3 / 314 3 - صدقة غير البالغ : تجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البرّ ، وأمّا ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال . ن / 611 4 - حكم الصدقة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله : النبيّ صلّى اللّه عليه واله كان يحرم عليه الصدقة المفروضة ، ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوّع بها . وللشافعي في صدقة التطوع وجهان ، في النبي صلّى اللّه عليه واله خاصة دون اله . خ 4 / 240 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وأمّا صدقة التطوّع فإنّ النبي صلّى اللّه عليه واله ما كان يقبلها . وهل كان للتحريم أو الاستحباب ؟ قيل : فيه وجهان ، أصحّهما أنّه على وجه الاستحباب . م 3 / 302 ، 4 / 153 5 - حكم الصدقة على أهل البيت وبني هاشم : أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه واله ، الصدقة المفروضة محرّمة عليهم من غيرهم عندنا ، ولا يحرم من بعضهم على بعض . والفقهاء يطلقون ذلك . وأمّا صدقة التطوّع فلا تحرم عليهم من غيرهم عندنا ، وعندهم . م 3 / 302 وفي الخلاف : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب ، العقيلين ، والجعافرة ، والعلويين ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب ، ولا عقب لهاشم إلّا من هؤلاء ، ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ، وعبد شمس بن عبد مناف . وقال الشافعي : تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلّهم ، وهم جميع ولد عبد مناف . خ 3 / 540 ، 4 / 240 وفي المبسوط ( 3 / 302 ، 1 / 259 ) نحوه . وفي النهاية : لا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، فأمّا ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إيّاها . ن / 186 - 187 أ - صدقة بني هاشم بعضهم على بعض : صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرّمة ، وإن كانت فرضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وسوّوا بينهم وبين غيرهم . خ 4 / 240 وأضاف في موضع آخر : وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل . فأمّا صدقة التطوع . فلا خلاف أنّها تحلّ لهم . خ 3 / 540 - 541 وفي المبسوط ( 3 / 302 ، 1 / 259 ) والنهاية ( 187 ) نحوه . ب - متى تحلّ الصدقة على بني هاشم : تحلّ الصدقة لآل محمد عليهم السّلام عند فوت خمسهم ، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقّونه من الخمس .