مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

10

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال الباقون من أصحابه إنّها لا تحلّ لهم . خ 4 / 232 وفي النهاية ( 187 ) نحوه . ج - الصدقة على موالي بني هاشم : موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة . وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : تحرم عليهم . خ 4 / 232 - 233 وفي النهاية ( 187 ) نحوه . وفي المبسوط : أمّا الصدقة على مواليهم فلا تحرم على حال ، هذا في حال تمكّنهم من الأخماس فأمّا إذا منعوا من الخمس فإنّه يحلّ لهم زكاة الأموال الواجبة . م 1 / 259 6 - الرجوع في الصدقة بعد القبض : صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه . م 3 / 314 وانظر أيضا : زكاة / خامسا 9 ب ( م 1 / 231 ) 7 - حكم المسألة لمن حلّت له الصدقة : إذا صار الرجل ممّن تحلّ له الصدقة ، حلّت له المسألة ، وإذا سأل وأخذ لم تردّ شهادته ، وليس فيه سقوط مروءة . م 8 / 244 - 245 8 - حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا : زكاة / سادسا 2 ج ( م 1 / 260 ، خ 4 / 240 ) 9 - حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة أوليس بهاشمي فبان خلافه : إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ، ثمّ بان أنّه كان كافرا ، أو إلى من ظاهره الحريّة فبان أنّه كان عبدا ، أو دفعها إلى من ظاهره أنّه ليس من آل النبي صلّى اللّه عليه واله ثمّ بان أنّه كان من اله ، لم يكن عليه ضمان ، سواء كان المعطي الإمام أو ربّ المال . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك . وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه ، أنّ هذه المسألة مثل الأولى . ومنهم من قال : أنّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال ، لزمه الضمان قولا واحدا . وإن كان الإمام فعلى قولين . خ 247 10 - أخذ الصدقة لمن اضطرّ إلى دين : دين / أوّلا 2 ( ن / 304 ) 11 - التصدّق عن الميّت : إذا تصدّق عن ميّت صدقة تطوّع ، صحّ ذلك ويلحقه ثوابها . م 4 / 39 12 - التصدّق بثمن الاضحيّة لمن لم يجدها : أضحية / أوّلا 2 ( م 1 / 394 )