مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
8
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
8 - الاشتراط حال الإحرام التحلّل حيث يحبس ويصدّ : متى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبسه صحّ ذلك ، ويجوز له التحلّل . ولا بدّ أن يكون للشرط فائدة مثل أن يقول : إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أيضا أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا إن قال : إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك . م 1 / 334 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال بعض أصحابه : أنّه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم ، والمسألة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين . وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الزهري ومالك : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلّق به التحلّل . وقال أبو حنيفة : المريض له التحلّل من غير شرط ، فإن شرط سقط عنه الهدي . خ 2 / 429 - 430 وفي موضع آخر من المبسوط : ويستحبّ له أن يشترط في الإحرام إن لم يكن حجّة فعمرة وأن يحلّه حيث حبسه . م 1 / 315 وفي النهاية ( 213 ) نحوه . وانظر أيضا : إحرام / سادسا 8 أ - ما يتحقّق به التحلّل بعد حصول الشرط : إذا شرط على ربّه في حال الإحرام ثمّ حصل الشرط وأراد التحلّل ، فلا بدّ من نيّة التحلّل ولا بدّ من الهدي . خ 2 / 431 وفي المبسوط ( 1 / 334 ) نحوه . وللشافعي فيه قولان في النيّة والهدي معا . خ 2 / 431 8 - إحصار النائب في الحجّ : حجّ / رابعا 2 ج / 20 صداق انظر : مهر صدقة 1 - اشتراط نيّة القربة في استحقاق الثواب في الصدقة : الصدقة متى قصد بها وجه اللّه تعالى ، استحقّ بها الثواب ومتى فعلها لوجه المنّ والأذى ، لم يستحقّ ، وجاز أن يقال : إنّه أبطلها . صا / 122 وفي المسائل الحائريات : إنّما لا يستحقّ الثواب عليها ( الصدقة ) إذا لم ينو القربة . ر / 298 وانظر أيضا : زكاة / خامسا 10 أ ( م 1 / 232 ) 2 - اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة ، ولزومها بالقبض : صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع