مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

76

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

القراءة في حال الركوع والسجود والتشهّد وليس بمبطل للصلاة . م 1 / 111 ب - نفخ الإنسان موضع سجوده : يكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده ، فإن فعل لم يكن عليه إثم ، وإنّما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلّي يتأذّى بالغبار . ن / 74 وفي الاقتصاد ( 265 ) نحوه . وكذلك في المبسوط ( 1 / 118 ) ، والجمل والعقود ( ر / 185 ) ، إلّا أنّه جعله من الأفعال التي استحبّ تركها . وفي الخلاف : النفخ في الصلاة إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة ، وإن كان بحرفين يبطلها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : النّفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد . خ 1 / 407 ج - التثاؤب والتمطّي وفرقعة الأصابع والالتفات يمينا وشمالا : الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطّي ، والعبث باللحية أو بشيء من جوارحه ، وفرقعة الأصابع ، والتبصّق ، والتنخّم ، ومدافعة الأخبثين ، جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم يفسدها . صا / 265 وفي الجمل والعقود نحوه ، إلّا أنّه جعلها من الأفعال التي استحبّ تركها وأضاف : ولا يتأوّه . ر / 185 وكذلك في الخلاف ، إلّا أنّه أضاف في التنخّم والبصاق : فإن عرض شيء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه تجاه القبلة . م 1 / 118 وفي النهاية ( 71 ، 95 ) أشار إلى بعضها . عاشرا - قواطع الصلاة : 1 - حكم قطع الصلاة : إذا عرض للمصلّي شيء يخافه على نفسه من عقرب أو حيّة أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصلاة ، فإن لم يمكنه إلّا بقطع الصلاة قطعها ، ثمّ استأنف الصلاة بعد ذلك . وإذا كان في الصلاة ورأى دابّة له قد انفلتت أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز له أن يقطع الصلاة ، ويستوثق ممّا يخافه ، ثمّ ليستأنف الصلاة وليس عليه شيء . ن / 95 وفي المبسوط ( 1 / 119 ) نحوه . 2 - القواطع المبطلة للصلاة عمدا وسهوا : جميع ما ينقض الوضوء ، متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة ، وقد روي أنّه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته والأحوط الأوّل . م 1 / 117 - 118 وانظر أيضا : حادي عشر 1 أ 3 - القواطع المبطلة للصّلاة عمدا لا سهوا : أ - التكتّف : لا يجوز أن يضع اليمين على