مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
70
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أن تقعد متربّعا . [ 10 ] - الدعاء بين السجدتين : ثمّ يرفع رأسه بالتّكبير ويستوي جالسا ويقول « اللهمّ اغفر لي وارحمني وأجرني واهدني وارزقني فإنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير » . ص / 263 وفي الجمل والعقود ( ر / 182 ) نحوه مختصرا . [ 11 ] - الدعاء عند النهوض عن جلوس السجدة : من كبّر للقنوت ، قال عند القيام من التّشهد الأوّل إلى الثانية « بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد » كما يقول عند القيام من الأوّلة إلى الثانية وهو الذي أعمل عليه وأفتي به . م 1 / 111 وفي النهاية ( 72 ) نحوه . [ 12 ] - الاعتماد على اليدين سابقا برفع الركبتين : إذا أراد النهوض اتّكأ على يديه . الجمل والعقود ( ر / 182 ) وفي المبسوط ( 1 / 113 ) نحوه . [ 13 ] - كشف اليدين في حال السجود : إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل ، وإن لم يفعل أجزأه ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يجب عليه ، والآخر : أنّه مسنون . خ 1 / 356 ه / 2 - ما يكره فعله : [ 1 ] - القراءة في السجود : انظر : تاسعا 2 أ [ 2 ] - الإقعاء بين السجدتين : الإقعاء مكروه . وبه قال جميع الفقهاء . خ 1 / 360 وفي الاقتصاد ( 265 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 185 ) كذلك ، إلّا أنّه جعله من الأفعال التي استحبّ تركها . [ 3 ] - وضع شبه مخدّة بين يديه والسجدة عليه : إن كان الإنسان صحيحا ووضع بين يديه شبه مخدّة وسجد عليه كان مكروها وأجزأه ، وإن كان أكثر من ذلك لم يجزه . م 1 / 110 [ 4 ] - فرش الذراع على الأرض في السجود : لا تفرش ذراعيك على الأرض ولا تضعها على فخذيك . ن / 71 [ 5 ] - السجود على الأرض السبخة : يكره السجود على الأرض السبخة . خ 1 / 506 وفي المبسوط ( 1 / 85 ) والنهاية ( 100 ) نحوه . ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . خ 1 / 506 7 - التشهّد : أ - حكمه ومواضع الإتيان به في الصلاة : التشهد في الصلاة فرض واجب للأوّل والثاني في الثلاثية والرباعيّات ، وفي كلّ ركعتين في باقي الصلاة . م 1 / 115 ونحوه في الجمل والعقود ( 181 ) والنهاية