مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
71
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
( 83 ) ، والاقتصاد ( 263 ) . وفي الخلاف : التّشهد الأوّل واجب . وبه قال الليث وأحمد . وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنّة . خ 1 / 364 والتشهّد الأخير والجلوس فيه واجبان ، وبه قال الشافعي ، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق . وذهب قوم إلى أنّهما غير واجبين ، ورووا ذلك عن سعيد ابن المسيّب والنخعي والزهري . وبه قال مالك والأوزاعي والثوري . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الجلوس واجب بقدر التشهد ، والتشهد غير واجب . خ 1 / 367 ب - الإخلال به : انظر : حادي عشر 2 أ / 6 ج - ما يجب في التّشهد : ج / 1 - الجلوس للتشهّد والطمأنينة : من المفروضات الجلوس للتّشهد والطمأنينة فيه والشّهادتان . الجمل والعقود ( ر / 181 ) وفي المبسوط ( 1 / 115 ) نحوه . ج / 2 - الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله : الصلاة على النبيّ فرض في التّشهّدين ، وركن من أركان الصلاة . خ 1 / 369 وفي المبسوط ( 1 / 115 ) والجمل والعقود ( ر / 181 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر فيهما أنّه ركن من أركان الصلاة . وبه قال الشافعي في التشهد الأخير . وبه قال : أحمد وإسحاق . وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : إنّه غير واجب . خ 1 / 369 وقال الشافعي : ليست هي بواجب في التّشهّد الأوّل ، وفي كونه سنّة قولان ، أحدهما : أنّه مسنون ، والآخر : أنّه ليس بمسنون . خ 1 / 365 ج / 3 - الصلاة على آل النبيّ صلّى اللّه عليه واله : الصلاة على آل النبيّ في التّشهّد واجبة . خ 1 / 373 وفي المبسوط ( 1 / 115 ) والجمل والعقود ( ر / 181 ) نحوه . وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّه سنّة ، وقال التربجي من أصحابه هي واجبة . خ 1 / 373 ج / 4 - الترتيب في الشهادتين : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهّد . وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب . خ 1 / 315 ج / 5 - حكم من لا يحسن التشهّد : من لا يحسن التشهّد والصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله وجب عليه أن يتعلّم ذلك إذا كان لديه وقت ، فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه ، ويتعلّم لما يستأنف من الصلاة . م 1 / 116