مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

69

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

[ 5 ] - هيئة السجود : هيئة السجود أن يكون متخوّيا تجافى مرفقيه عن جنبيه ، ويعل بطنه ولا يلصقه بفخذيه ، ويضع يديه حذاء منكبيه ، ويضمّ أصابع يديه ، ويوجّههنّ نحو القبلة ولا يحطّ صدره ولا يرفع ظهره فيجدّد به ، ويفرّج بين فخذيه . م 1 / 112 - 113 وفي النهاية ( 71 ) نحوه ؛ وكذا في الجمل والعقود ( ر / 183 ) مختصرا لكنّه ذكر قبله ، وضع اليدين حال السجود بحذاء اذنيه . [ 6 ] - ما ينظر إليه حال السجود : ينبغي أن يكون نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه . م 1 / 101 وفي الجمل والعقود ( ر / 182 ) نحوه . [ 7 ] - الدعاء قبل الذكر والزيادة على التسبيح الواجب : يستحبّ له أن يقول في سجوده « اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي : سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك اللّه أحسن الخالقين ، سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ، مرّة واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا . ن / 82 وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 147 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه ، مختصرا . وفي الخلاف : كمال التسبيح في السجود أن يسبّح سبع مرّات . وقال الشافعي : أدناه ثلاث ، وأعلاه خمس ، وقال بعض أصحابه الكمال في ثلاث . خ 1 / 359 [ 8 ] - الجلوس بعد السجدة الثانية : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحبّ له أن يجلس ثمّ يقوم عن جلوس . خ 1 / 361 وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 147 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه . وبه قال الزهري ومكحول وإسحاق وأبو ثور والشافعي ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة وبه قال : مالك وأحمد . وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . خ 1 / 361 - 362 [ 9 ] - القعود بين السجدتين وبعد السجدة الثانية متورّكا : يستحبّ أن يجلس بين السجدتين جلسة الاستراحة ، ثمّ يسجد الثانية على هيئة الأولى سواء . فإذا رفع رأسه منها جلس جلسة الاستراحة ، والأفضل أن يجلس متورّكا وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا . م 1 / 113 وفي الخلاف ( 1 / 363 ) نحوه ، وأضاف : وإن جلس حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا . وفي النهاية ( 72 ) نحوه ، وأضاف : ولا بأس