مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

66

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي المبسوط ( 1 / 112 ) نحوه بإيجاز . [ 6 ] - السجود على أعضاء البدن : لا يجوز أن يسجد على ما هو بعض له مثل يده ، أو كفّه ، أو ساعده ، أو غير ذلك . م 1 / 89 وأضاف في موضع آخر : إلّا عند الضرورة . م 1 / 112 وفي الخلاف : قال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه . وروي ذلك عن الحسن البصري . خ 1 / 358 [ 7 ] - السجود على القرطاس : لا بأس بالسجود على القرطاس ، إذا كان غير مكتوب ، فإن كان مكتوبا كره السجود عليه . ن / 102 وفي المبسوط ( 1 / 90 ) نحوه . [ 8 ] - السجود على الثلج : لا يصلّي على الثلج ، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلّب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة . م 1 / 86 ، 90 ونحوه في النهاية ( 100 ، 102 ) . [ 9 ] - السجود على الوحل : إن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلّى إيماء ولا يسجد عليها . م 1 / 86 وفي النهاية ( 100 ) نحوه . [ 10 ] - السجود على تراب اختلط برميم الميّت : إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميّت رميما واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب ، فإن لم يعلم أنّ هناك ميّتا اختلط بالتراب جاز والأولى تجنّبه احتياطا . م 1 / 93 [ 11 ] - حكم من منعه الحرّ عن السجود على الأرض : إذا خاف الإنسان الحرّ الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمّه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفّه . ن / 120 وفي المبسوط ( 1 / 89 ، 90 ) نحوه . [ 12 ] - السجود على القبر : لا يجوز السجود على القبر . فإن اضطر إلى السجود عليه ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك . ن / 101 ج / 3 - طهارة ما يسجد عليه أو إباحته : لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس بشرطين : أحدهما : أن يكون له التصرّف فيه إمّا بالملك أو الإذن . والثاني : أن يكون خاليا من نجاسة . م 1 / 89 وفي الجمل والعقود ( ر / 178 ) نحوه . [ 1 ] - حكم انحصار ما يصحّ السجود عليه في النجس : إذا حصل في موضع قذر لا يقدر على مكان طاهر جاز أن يسجد على القطن أو