مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
67
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الكتّان إذا لم يقدر على سواهما . م 1 / 89 وفي النهاية ( 102 ) نحوه . وفي الخلاف : إن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفّه عندنا ، وهو مذهب الكافة ، إلّا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة ، أنّه قال : لا يصلّي . وللشافعي ، إذا لم يقدر في موقع السجود إلّا على نجاسة قولان ، أحدهما : يسجد عليها ، والآخر : يسجد ويومىء إيماء ، فأمّا الإعادة ، فللشافعي فيها قولان أحدهما : يعيد والآخر : لا يعيد وهو اختيار المزني . فأمّا على مذهبنا فلا إعادة عليه . خ 1 / 158 ج / 4 - التسبيح في السجدة : التسبيح في السجود واجب . خ 1 / 348 - 349 وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والنهاية ( 82 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 147 ) ، والاقتصاد ( 263 ) نحوه . وبه قال أهل الظاهر داود وغيره ، وبه قال أحمد . وقال عامّة الفقهاء : إنّ ذلك غير واجب . خ 1 / 348 - 349 وفي موضع آخر : وقال باقي الفقهاء : أنّه مستحبّ ، وحكي عن مالك أنّه قال : لا أعرف التسبيح في السجود . خ 1 / 358 [ 1 ] - أقلّ ما يجزئ من التسبيح : أقلّ ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، مرّة واحدة . ن / 82 وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 174 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض . خ 1 / 349 ج / 5 - الطمأنينة في السجود : الطمأنينة في السجود ركن . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس بركن . خ 1 / 359 وفي المبسوط ( 1 / 112 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) عبّر ب « واجبة وفرض » . د - رفع الرأس من السجدة الأولى والطمأنينة فيه : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتمّ الصلاة إلّا بهما . خ 1 / 360 وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والنهاية ( 72 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 و 147 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه ، إلّا أنّه قال بدل « ركن » واجب . وفي الخلاف أيضا : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا :