مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
49
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
كان ما عداها واقعا خارج الصلاة ، والأفضل أن ينوي بالأخيرة . م 1 / 104 وفي الاقتصاد ( 261 ) نحوه . وفي عمل اليوم والليلة : والأفضل أن يكبّر تكبيرة الإحرام ثمّ يتوجّه ، فإن قدّم التّوجّه ثمّ كبّر تكبيرة الإحرام وقرأ بعدها كان جائزا . ر / 146 ح - حكم غير تكبيرة الإحرام من التكبيرات : إذا انتقل من ركن إلى ركن ، من رفع إلى خفض ، أو خفض إلى رفع ، ينتقل بالتّكبير إلّا إذا رفع رأسه من الركوع فإنّه يقول : سمع اللّه لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عمر بن عبد العزيز : لا يكبّر إلّا تكبيرة الافتتاح ، وبه قال سعيد بن جبير . خ 1 / 346 وفي المبسوط : تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنّة مؤكّدة وفي أصحابنا من قال إنّها واجبة من تركها متعمّدا بطلت صلاته . م 1 / 110 ط - رفع اليدين حال التكبير : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح . خ 1 / 319 ونحوه في النهاية ( 69 - 70 ، 89 ) ، والجمل والعقود ( ر / 182 - 183 ) ، والاقتصاد ( 260 ) . وقال الشافعي : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ولا يرفعهما في غيرها ، تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ، وبه قال عطاء وأهل مكّة وأهل المدينة وأهل الشّام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود . وعن مالك روايتان : فروى عبد اللّه بن وهب عنه مثل قول الشافعي ، وروى عبد الرحمن بن القاسم عنه مثل قول أبي حنيفة . خ 1 / 319 - 320 وينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه . وقال الشافعي : يرفعهما إلى حذاء المنكبين . وقال أبو حنيفة : إلى حذاء الأذنين ، وبه قال سفيان الثوري . خ 1 / 320 ويستحبّ أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير . وقال الشافعي : يستحبّ أن ينشرها . خ 1 / 321 ونحوه في المبسوط إلّا أنّه أضاف : فإن كان باليدين علّة رفعهما ما استطاع ، وإن كانت إحدى يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الأخرى إلى حيث يتمكّن ، ويرفع يديه في كلّ صلاة نافلة كانت أو فريضة ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفردة في ذلك . م 1 / 103 ، 117 3 - القيام : أ - حكم القيام وصفته في الصلاة : القيام