مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
50
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
شرط في صحّة الصلاة وركن من أركانها مع القدرة . م 1 / 100 وفي النهاية ( 128 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) نحوه . ب - صلاة من لا يقدر على القيام اختيارا : إن لم يمكنه قائما إلّا بأن يعتمد على حائط أو عكّاز صلّى كذلك ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا وقرأ جالسا ، فإذا فرغ من القراءة وقدر على أن يقوم فيركع عن قيام فعل وإن لم يقدر عليه ركع عن جلوس ويسجد كذلك . م 1 / 129 ، 100 وفي النهاية ( 128 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : فإن قدر على القيام غير أنّه يلحقه مشقّة شديدة يستحبّ له أن يتكلّفها ، وإن احتاج إلى ما يستعين به من عصا أو حائط فعل وكان أفضل ، وإن لم يفعل وصلّى جالسا كانت صلاته ماضية . م 1 / 110 ج - حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالسا : حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنّه لا يتمكّن من الصلاة قائما ، أو لا يقدر على المشي بمقدار صلاته . ن / 129 وفي المبسوط نحوه وقال : وقد روي : أنّه إذا لم يقدر على المشي . م 1 / 130 وليس لما يبيح له الجلوس حدّ محدود بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقد قيل : إنّه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلاته جاز له أن يصلّي جالسا . وقد روى أصحابنا أنّه : إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام . م 1 / 100 ومن كان به رمد ، فقال أهل المعرفة بالطب : إن صلّيت قائما زاد في مرضك وإن صلّيت مستلقيا رجونا أن تبرأ ، جاز أن يصلّي مستلقيا ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي . وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز ذلك . خ 1 / 421 وفي المبسوط ( 1 / 110 ) نحوه . د - كيفية الجلوس في الصلاة بدل القيام : المريض إذا صلّى جالسا ، فليقعد متربّعا في حال القراءة ، فإذا أراد الركوع ، ثنى رجليه ، فإن لم يتمكّن من ذلك جلس كيف ما سهل عليه . ن / 129 - 130 وفي المبسوط ( 1 / 130 ) نحوه . وفي موضع آخر قال : ويستحبّ أن يكون متربّعا ، ومتورّكا في حال التشّهد . م 1 / 100 ، 110 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : في موضع يجلس متربّعا ، ويجلس للتّشهّد على العادة ، وبه قال أنس والثّوري وأحمد . وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا . خ 1 / 418