مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

468

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وليس له ردّ المعيب دون سواه . ن / 393 أ - إذا كانا من جنسين مختلفين : إذا باع عبده ومالا ثمّ علم بالعيب ، وما حدث به عنده عيب ولا نقص ، كان له ردّه والمال معه . وبه قال الشافعي . وقال داود : يردّه دون المال . خ 3 / 125 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن علم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الردّ ويرجع بالأرش . م 2 / 138 ب - إذا كانا من جنس واحد : إذا اشترى رجل من غيره عبدين أو ثوبين أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له أن يردّ المعيب منهما ، وكان بالخيار بين ردّ الجميع أو يأخذ أرش المعيب . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الظاهر من مذهبه - : مثل ما قلناه أنّه ليس له ردّه . وقال أبو حنيفة : يجوز له ردّه وفسخ البيع في المعيب منهما . خ 3 / 115 ، 110 ونحوه في المبسوط ( 2 / 128 ، 132 ) . ج - تعيّب ما يتقوّم بفردين : إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخفّ ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له ردّ المعيب بلا خلاف . م 2 / 132 د - تعيّب ما يتساوى أجزاؤه : إذا اشترى كرّين من طعام أو سائر ما يتساوى أجزاؤه ، لم يكن ردّ المعيب دون الصحيح بلا خلاف . م 2 / 132 - 133 ه - تلف أحد المبيعين صفقة بعد العلم بالعيب : إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا ثمّ مات أحدهما لم يثبت له الخيار في الباقي ، وكان له الأرش . وللشافعي فيه قولان . أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له ردّه إذا قال بتفريق الصفقة ويردّه بحصّته من الثمن . وقال بعض أهل خراسان : يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا ، ثمّ يرد الباقي وقيمة التالف ، ويسترجع الثمن . خ 3 / 116 ونحوه في المبسوط ( 2 / 133 ) . 5 - ظهور عيب في المباع بالتفريق : إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد ، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ، ثمّ وجدا به عيبا ، كان لكلّ واحد منهما ردّ نصيبه بالعيب إجماعا . م 2 / 128 6 - ظهور عيب في الصبرة المباعة : إن أجزنا بيع ( الصبرة المشاهدة ) ، نظر فإن كان ظاهرها وباطنها واحدا لم يكن للمشتري الخيار ، وإن كان باطنها متغيّرا كان له خيار العيب والتدليس ، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه . وكذلك إن كانت الصبرة على دكة كان له الخيار . م 2 / 152