مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
469
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
7 - ظهور عيب في المباع المشترك : إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها ثمّ وجدا بها عيبا كان لهما الردّ بالعيب إجماعا . وإن أراد أحدهما أن يردّ نصيبه وأراد الآخر إمساكه لم يكن لمن أراد الردّ أن يردّ نصيبه حتى يتفقا . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : له أن يردّ نصيبه . خ 3 / 110 ونحوه في المبسوط ( 2 / 127 ) ، والنهاية ( 409 ) . وفي الخلاف أيضا : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثمّ أصابا به عيبا كان لهما أن يردّاه ، وكان لهما إمساكه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا امتنع أحدهما من الردّ ، لم يكن للآخر أن يردّه . خ 3 / 333 8 - ردّ المشتري الزيت أو البزر إذا وجد فيه ثفلا : من اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه درديّا ، فإن كان يعلم أنّ ذلك يكون فيه لم يكن له ردّه ، وإن لم يعلم ذلك كان له ردّه . ن / 395 9 - حدوث عيب جديد عند المشتري إضافة إلى العيب القديم : إذا اشترى شيئا وقبضه ثمّ وجد به عيبا كان عند البائع ، وحدث عنده عيب آخر لم يكن له ردّه ، إلّا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا فيكون له ردّه ، ويكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا . وبه قال الشافعي . وقال أبو ثور وحماد بن أبي سليمان : إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند البائع ردّه وردّ معه أرش العيب . وقال مالك وأحمد : المشتري بالخيار بين أن يردّه مع أرش العيب الحادث وبين أن يمسكه ويرجع إلى البائع بأرش العيب القديم . خ 3 / 114 ونحوه في المبسوط ( 2 / 126 ) ، والنهاية ( 393 ) . وأضاف في المبسوط : ولا يكون له أن يرجع بأرش العيب عند الفقهاء وكذلك عندي . وقيل : إنّ له الأرش . م 2 / 132 10 - اختلاف المتبايعين في العيب : إذا اختلف البائع والمشتري ، في العيب فلا يخلو من ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون العيب لا يجوز أن يكون حادثا في يد المشتري مثل أن يكون إصبعا زائدة ، أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو من أمسه ولا يجوز أن تبرأ الجراحة في مثله فيكون القول قول المشتري من غير يمين ، وإن كانت الجراحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز أن تكون الجراحة من سنة فالقول قول البائع من غير يمين .