مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
459
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
بالعورة حال التخلّي : تخلّي / 1 ب 3 - النظر إلى العورة : أ - نظر الرجل إلى جسد الأجنبيّة ومحاسنها ووجهها وكفّيها : لا يحلّ للأجنبي أن ينظر إلى أجنبيّة لغير حاجة وسبب ، فنظره إلى ما هو عورة منها محظور ، وإلى ما ليس بعورة مكروه ، وهو الوجه والكفّان . م 4 / 160 وفي النهاية : ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها . ن / 484 ب - نظر الرجل إلى المرأة التي يريد نكاحها : لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر إلى محاسنها : يديها ووجهها . ويجوز أن ينظر إلى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها . ن / 484 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وله أن يكرّر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن إذا كانت استجابت إلى النكاح . م 4 / 160 وفي الخلاف : يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي إلّا أنّ عندنا وعند مالك والشافعي : أنّ ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب . وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه . والثانية : والقدمان أيضا . وقال المغربي : لا يجوز أن ينظر إليها ، ولا إلى شيء منها أصلا . وقال داود : ينظر إلى كلّ شيء من بدنها وإن تعرّت . خ 4 / 247 - 248 ج - النظر إلى أمة يريد شراءها : لا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها . ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها . ن / 484 د - النظر إلى نساء أهل الكتاب : النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهنّ لا بأس به . لأنّهنّ بمنزلة الإماء إذا لم يكن النّظر لريبة أو تلذّذ ، فأمّا إذا كان كذلك ، فلا يجوز النظر إليهنّ على حال . ن / 484 ه - نظر أحد الزوجين إلى جسد الآخر : نظر الرجل إلى زوجته إلى كلّ موضع منها مباح ما عدا الفرج فإنّه مكروه . م 4 / 161 ونحوه في النهاية ( 482 ) وكذا في الخلاف وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه يحرم خ 4 / 249 و - نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر عند الضرورة : أمّا النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز ، فالضرورة ، مثل نظر الطبيب إليها ، وذلك يجوز بكلّ حال ، وإن نظر إلى عورتها ، ومثل ما إذا ادّعى عيبا على امرأته ، فأنكرته فأتى بمن