مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
460
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يراه ويشهد عليه ، والحاجة مثل أن يتحمّل شهادة على امرأة ، فلا بدّ من أن ير وجهها ليعرفها ، ومثل ما لو كانت بينه وبينها معاملة ومبايعة ليعرف وجهها فيعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بائعة ، أو المثمن إن كانت مبتاعة ، ومثل الحاكم إذا حكم عليها فإنّه يرى وجهها ليعرفها ويجلبها . م 4 / 160 - 161 ز - نظر المملوك إلى مالكته : إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له أن يخلو بها ، ولا يسافر معها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، قالوا : وهو الأشبه بالمذهب . والآخر : أنّه يصير محرما . خ 4 / 249 ونحوه في المبسوط ( 4 / 161 ) . ح - النظر إلى المحارم : إنّ كلّ من صارت ( المرأة ) محرّمة عليه على التأبيد صار لها محرما ، يجوز أن يسافر بها ويخلو وينظر إلى ما ينظر إليه ابنها وأبوها . م 4 / 208 ط - نظر الرجل إلى مملوكته التي زوّجها من غيره : إذا زوّج الرجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النظر إليها منكشفة ولا متجرّدة من ثيابها إلّا بعد مفارقة الزوج لها . ن / 497 4 - هل أنّ صوت المرأة عورة ؟ : يستفاد من خبر شكوى هند أبا سفيان عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، أنّ صوتها ليس بعورة ؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه واله سمع صوتها فلم ينكره . م 6 / 3 وفي الخلاف : كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف . خ 4 / 368 عوض 1 - أخذ العوض في الأمان : أمان / أوّلا 7 ( م 2 / 37 ) 2 - إعطاء العوض في الهدنة : هدنة / سادسا 1 ( م 2 / 51 - 52 ) 3 - شروط العوضين في البيع : بيع / ثالثا 4 - اعتبار اتّحاد العوضين في الجنس في تحقّق الربا : ربا / ثانيا 1 5 - الرجوع في الهبة المعوّضة : هبة / ثالثا 3 و ( ن / 603 ، ر / 311 ) 6 - الخيار في الهبة المعوّضة : خيار / ثانيا 11 ( م 2 / 81 ، خ 3 / 15 ) 7 - عفو الشفيع عن الشفعة بعوض : شفعة / خامسا 4 ( خ 3 / 455 ، م 3 / 145 ، 2 / 127 ) 8 - هل تحسب الأعيان التي هي معوّضات الديون من جملة أموال المفلس أم لا ؟ : تفليس / أوّلا 3 ج ( م 2 / 271 ) 9 - أخذ الغريم من الثمن الذي يباع به