مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

451

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي الاقتصاد ( 310 ) ، والمبسوط ( 1 / 296 ) نحوه . وانظر أيضا : حج / ثانيا 1 2 - وجوبها مرّة واحدة وفوريتها : عند تكامل الشروط يجب في العمر مرّة واحدة ، وما زاد عليها مستحبّ مندوب إليه ، ووجوبها على الفور ، دون التراخي . م 1 / 296 3 - سقوطها بإتيان عمرة التمتّع : من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عن فرضها ، وإن لم يتمتّع كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ ، إن أراد بعد انقضاء أيّام التشريق ، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم . ن / 280 ، 208 المبسوط ( 1 / 304 ) نحوه . 4 - أفعال عمرة الإسلام : أ - الإحرام : الإحرام ركن من أركان العمرة . م 1 / 314 وإن تركه ناسيا أحرم من موضعه ، فإن دخل مكّة وذكر أنّه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه ، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شيء . م 1 / 312 وإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تمّت عمرته ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام . م 1 / 314 أ / 1 - مواقيت إحرام العمرة المفردة : المواقيت في الحجّ على اختلاف ضروبه ، والعمرة المفردة على حدّ واحد بلا خلاف . م 1 / 313 وانظر أيضا : إحرام / ثانيا أ / 2 - تسمية المحرم العمرة المفردة في دعائه : ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة . م 1 / 304 وفي النهاية ( 281 ) نحوه . أ / 3 - كيفية الإحرام : إحرام / ثالثا ب ، ج - الطواف والسعي : إذا دخل المعتمر بالعمرة المفردة مكّة طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة ، ويسعى بين الصفا والمروة . م 1 / 305 وفي النهاية ( 281 ) نحوه . وانظر أيضا : طواف ، سعي د - التقصير أو الحلق : ثمّ يقصّر ( المعتمر بعد السعي ) إن شاء وإن شاء حلق ، والحلق أفضل . م 1 / 305 وفي النهاية ( 281 ) نحوه . وانظر أيضا : حج / سادسا 4 ج / 1 [ 2 ] ه - طواف النساء : يجب على المعتمر بعد ذلك ( التقصير أو الحلق ) لتحلّ له النساء طواف آخر ، فإذا فعله فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه . م 1 / 305 وفي النهاية ( 281 ) نحوه .