مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

452

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

5 - وقت عمرة الإسلام : جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شيء منها . خ 2 / 260 وفي المبسوط ( 1 / 309 ) نحوه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام ، وهي أيّام أفعال الحجّ ، عرفة والنحر ، والتشريق . وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام النحر والتشريق . خ 2 / 260 أ - العمرة في كلّ شهر : يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر مع الإمكان . م 1 / 304 وفي النهاية ( 281 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء . وقال مالك : لا يجوز إلّا مرّة . وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين . خ 2 / 260 ب - أفضل العمرة : أفضل العمرة ما كانت في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل . م 1 / 304 وفي النهاية ( 280 ) نحوه . ج - أقلّ مدّة بين عمرتين : أقلّ ما يكون بين عمرتين عشرة أيّام . م 1 / 309 وقد روي : أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام ، فمن عمل بذلك فلا شيء عليه . ن / 281 وفي المبسوط ( 1 / 304 ) نحوه . 6 - التمتّع لمن أحرم بالعمرة المفردة ودخل مكّة : من دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ لم يجز أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ ، وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز أن يقضيها ، ويخرج إلى بلده أو إلى أيّ موضع شاء ، والأفضل أن يقيم حتى يحجّ ويجعلها متعة . م 1 / 304 وفي النهاية ( 280 ) نحوه . 7 - النيابة في العمرة المفردة وإتيانها تطوّعا قبل الاستطاعة : يجوز لمن عدم الاستطاعة أن يعتمر عن غيره ويجوز أن يتطوّع بها ولا يجزئه عمّا يجب عليه إذا وجد الاستطاعة مثل ما قلناه في الحجّ . م 1 / 302 ثالثا - عمرة التمتّع : 1 - أفعالها : أفعال العمرة خمسة : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، والتقصير وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل . وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو