مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
43
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج - الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال : لا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا ، فإن كان شافا رقيقا ، كره الصلاة فيه إلّا أن يكون تحته مئزر يستر العورة . ن / 97 ومثله في المبسوط ( 1 / 83 ) . د - الاتزار فوق القميص واشتمال الصمّاء : يكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص . ويكره أيضا اشتمال الصمّاء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود . ن / 97 ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) وأضاف : ويجوز أن يأتزر ببعض الثوب ، ويرتدي بالبعض الآخر ، فإن لم يكن معه إلّا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكّة أو ما أشبههما . ه - الصلاة في عمامة لا حنك لها وحكم اللثام في الصلاة والنقاب للمرأة : يكره للرجل أن يصلّي في عمامة لا حنك لها . م 1 / 83 ونحوه في النهاية ( 98 ) . ويكره للرجل أن يصلّي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن . ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء . خ 1 / 508 - 509 ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) والنهاية ( 98 ) . وفي موضع من المبسوط : ويكره أن يكون على فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة ، فإن لم يمنع من السماع لم يكن به بأس . م 1 / 109 ويكره للمرأة النقاب في الصلاة . ن / 98 ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) . و - الصلاة في قباء مشدود : لا يصلّي الرجل وعليه قباء مشدود إلا أن يحلّه ، إلّا في حال الحرب . ن / 98 ومثله في المبسوط ( 1 / 83 ) . وفي الخلاف : يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط . ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . خ 1 / 509 ز - الإمامة بغير رداء : يكره للرجل أن يصلّي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار ولا بأس به مع الاضطرار . ن / 98 ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) . ح - الصلاة في الحديد المشهر أو التختّم به : يكره الصلاة في الحديد المشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس به ، وكذلك حكم المفتاح والدراهم السود . م 1 / 84 ونحوه في النهاية ، وأضاف : والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شيء ولا يصلّي وهو معه مشهر ، وإذا كان معه دراهم سود ، لم يكن بالصلاة