مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
44
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
فيها بأس إذا كانت مواراة . ن / 99 وفي الخلاف : ويكره التختّم بالحديد خصوصا في حال الصلاة . والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء . خ 1 / 507 - 508 وفي المبسوط ( 1 / 95 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : الصلاة في السلاح جائز ، ( وهو ) على ثلاثة أضرب : محرّم ، ومكروه ، ومباح ، فالمحرّم : ما كان نجسا مثل أن يكون من جلد نجس أو ريش ما لا يؤكل لحمه ، أو عليه نجاسة من دم ونحوه ؛ والمكروه : الطاهر ممّا يشغله عن الصلاة كالقرن والرمح . والمباح : ما كان طاهرا لا يشغله كالسيف والخنجر والسكين . م 6 / 315 ط - صلاة المرأة في خلاخل لها صوت : لا تصلّي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت ، فإن كانت صمّا ، لم يكن بالصلاة فيها بأس . ن / 99 ونحوه في المبسوط ( 1 / 84 ) . ي - توصيل المرأة أو الرجل شعره بشعر غيره والصلاة فيه : يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر ، فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها . خ 1 / 492 وفي المبسوط ( 1 / 92 ) نحوه . وقال الشافعي : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل ، إلّا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فإن خالف بطلت صلاته . خ 1 / 493 ك - حكم حمل الحيوان الطاهر في الصلاة : لا بأس أن يصلّي وفي كمّه طائر إذا خاف ضياعه . م 1 / 84 وفي النهاية ( 99 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيّا صغيرا لم تبطل صلاته . م 1 / 94 ل - الصلاة في ثوب باشره كافر أو شارب خمر : إذا عمل كافر لمسلم ثوبا فلا يصلّي فيه إلّا بعد غسله ، وكذلك إذا أصبغه له ؛ لأنّ الكافر نجس وسواء كان كافر أصل أو كافر ردّة أو كافر ملّة . م 1 / 84 وفي النهاية : إذا عمل مجوسيّ ثوبا لمسلم ، يستحبّ ألّا يصلّي فيه إلّا بعد غسله . وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب الخمر أو مستحلّ شيء من النجاسات ، يستحبّ أن يغسله أوّلا بالماء ثمّ يصلّي فيه . ن / 99 انظر أيضا : نجاسة / أوّلا 9 أ م - صلاة الرجل في ثوب المرأة : لا بأس أن يصلّي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة . ن / 99