مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

42

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ج - ستر العورة في الصلاة بغير الثياب : إن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر عورته ، وجب عليه ذلك . فإن وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه . م 1 / 88 د - حكم قبول العاري الثوب العارية أو الهبة لأجل الصلاة : إن أعاره غيره ثوبا أو وهبه له وجب عليه قبوله وستر عورته . فإن كانوا جماعة عراة مع واحد ثوب يعير واحدا بعد واحد ، وجب عليهم قبوله ولا يصلّوا عراة ، فإن خافوا فوات الوقت صلّوا عراة ولم ينتظروا الثوب . م 1 / 88 ويستحبّ له ( للمالك ) أن يعير ثوبه لغيره واحدا واحدا حتى يصلّوا كلّهم مع ستر العورة ، فإن لم يفعل لم يجب عليه ذلك . م 1 / 87 ه - صلاة العاري وجماعة العراة : العريان إن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يصلّي به وجب عليه أن يستره ، فإن لم يقدر ووجد موضعا يستر فيه وجب عليه أيضا ذلك ويصلّي قائما ، وإن لم يقدر على ذلك وكان في موضع لا يراه أحد صلّى قائما ، وإن كان بحيث لا يأمن أن يطّلع عليه غيره صلّى من جلوس . م 1 / 87 ، 130 ونحوه في النهاية ( 130 ) . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلّي قائما ولم يفصّل . وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاهد . وقال الأوزاعي : يصلّي جالسا وروى ذلك عن ابن عمر . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا . خ 1 / 399 - 400 وانظر أيضا : صلاة الجماعة / سادسا 14 ه / 1 - من عجز عن الكسوة ثمّ قدر عليها في أثناء الصلاة : من عجز عن الكسوة فتلبّس بها عريانا ثمّ قدر عليها بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته . خ 1 / 402 10 - ما يكره لبسه أو أصطحابه في الصلاة : أ - الصلاة في الثياب السود : تكره الصلاة في الثياب السود كلّها ما عدا العمامة والخفّ فإنّه لا بأس بالصلاة فيها وإن كانا سوداوين . ن / 97 وفي المبسوط ( 1 / 83 ) نحوه . ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 506 ب - الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة : لا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ، ولا الخاتم الذي فيه صورة . ن / 99 ونحوه في المبسوط ( 1 / 84 ، 83 ) .