مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

416

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

تبني . وعلى كم تبني ؟ فيه قولان ، أحدهما : على عدّة الأمة . والآخر : على عدّة الحرّة . خ 5 / 65 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأمّا إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فإنّ حقّها لا ينقطع ؛ لأنّه يحتمل أنّها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ ، لا للرضا . ثمّ ينظر فإن صبرت حتى انقضت عدّتها ولم يراجعها الزوج فقد بانت منه ، وعندنا أنّها تبني على عدّة حرّة ، وقال قوم : تبني على عدّة أمة ، وإن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا . وإن راجعها ثبت لها حقّ الخيار على الفور . م 5 / 249 - 250 2 - عدّة الأمة من الوفاة : أ - عدّة الأمة إذا مات عنها زوجها ثمّ عتقت : الأمة إذا مات عنها زوجها ثمّ عتقت كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام . وكذلك إن كانت الأمة يطأها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته كان عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام . فإن أعتقها في حال حياته كان عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر . ن / 536 ب - عدّة المدبّرة إذا مات سيّدها : المدبّرة إذا مات عنها سيّدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن أعتقها في حال حياته ثمّ مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أن المدبّرة لا عدّة عليها بموت سيدها ولا استبراء . خ 5 / 79 وقال الشافعي : المدبّرة إذا مات عنها سيّدها استبرأت بقرء واحد . خ 5 / 79 ونحوه في المبسوط ( 5 / 284 ) . ج - عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ولم تكن امّ ولد : إن كانت مملوكة ليست امّ ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام . فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها كان عدّتها شهرين وخمسة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها فعدّتها عدّة المطلّقة . ن / 536 د - عدّة امّ الولد إذا توفّى عنها سيّدها : عدّة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة وكانت امّ ولد لمولاها فعدّتها مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام . فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت امّ ولد . ن / 536 وفي الخلاف : وقال أبو حنيفة وأصحابه : امّ الولد تعتدّ بثلاثة أقراء ، سواء مات عنها سيّدها أو أعتقها في حال حياته ، ولا تجب عليها عدّة الوفاة . وقال الشافعي : امّ الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد . خ 5 / 79 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والذي رواه