مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
417
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أصحابنا أنّه إذا أعتقها في حياته اعتدّت ثلاثة أقراء ، وإن مات عنها اعتدّت عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرا . م 5 / 284 ه - عدّة امّ الولد إذا زوّجها سيّدها من غيره ثمّ مات الزوج وحكم موت السيّد في عدّتها : امّ الولد إذا زوّجها سيّدها من غيره ثمّ مات زوجها ، وجب عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء مات سيّدها في أثناء تلك العدّة أو لم يمت . وقال الشافعي : عدّتها شهران وخمس ليال . فإن مات سيّدها في أثناء العدّة فهل تكمل عدّة الحرّة ؟ على قولين . خ 5 / 80 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقد روي شهران وخمسة أيّام ، وبه قال المخالف . فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها صارت حرّة عندهم ، ويلزمها أن تتمّ عدّة الحرّة . وقال بعضهم : بل تتمّ عدّة الأمة . فإذا مات السيّد والزوج ولم يعلم أيّهما مات أولا فعلى مذهبنا ينبغي أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا . هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر ، فأمّا إن كان بين موتهما أكثر من ذلك ، كان عندنا مثل ذلك ، وتعتدّ من وقت موت الثاني عدّة الحرّة لما تقدّم من الاحتياط ، وقال بعض المخالفين في الأوّل مثل ما قلناه ، وإن اختلفا في تعليلها ، وقال في الأخيرة أنّها تعتدّ أربعة أشهر وعشرا من وقت موت الثاني وحيضة . م 5 / 285 ثالثا - عدّة المتمتع بها : عدّة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض . وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيّام . ن / 492 ، 536 رابعا - عدّة الذمّية والكافرة : 1 - عدّة الذمّية : الذمّية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدّة الوفاة بلا خلاف . خ 5 / 74 وفي النهاية : عدّة اليهوديّة والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام . ن / 538 2 - عدّة الكافرة : الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها وجب عليها العدّة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا عدّة عليها . خ 5 / 75