مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
398
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
عجم انظر : أعجميّ عجوز - إعارة المرأة العجوز للخدمة : عارية / 2 ب ( م 3 / 57 ) عدالة أولا - تعريف العدالة : العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا ، وأمّا في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروءته عدلا في أحكامه . فالعدل في الدين أن يكون مسلما ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروءة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة مثل الأكل في الطرقات ومدّ الرجل بين الناس ، ولبس الثياب المصبغة وثياب النساء وما أشبه ذلك ، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا عندنا ، وعندهم أن يكون حرّا . م 8 / 217 وفي النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها النار ، الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهنّ ، حافظا لمواقيتهن ، متوفّرا على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلّف عنهم إلّا لمرض أو علّة أو عذر . ن / 335 ثانيا - قوادح العدالة : 1 - فعل الكبائر : من ارتكب شيئا من الكبائر وهي : الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك ، سقطت شهادته . ( م 8 / 217 ) 2 - فعل الصغائر في الأغلب : ذنب / ثالثا 2 م 8 / 217 ثالثا - ثبوت العدالة : قضاء / رابعا 3 ن رابعا - من تعتبر فيهم العدالة ومن لا تعتبر فيهم : 1 - إمام الجماعة : صلاة الجماعة / رابعا 1 ب ( م 1 / 154 ) 2 - المستحقّ للزكاة : زكاة / 2 ج ( خ 4 / 224 ، م 1 / 251 ) 3 - المستحقّ للخمس : خمس / ثالثا 3 ( م 1 / 263 ، ر / 299 ) 4 - الوصيّ : وصاية / أولا 4