مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
399
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
5 - الملتقط : لقطة / ثالثا 3 6 - القاضي : قضاء / ثالثا 7 - الشهود : شهادات / ثانيا 4 ( م 8 / 217 ) 8 - الوكيل : وكالة / رابعا 1 ج ، د 9 - الأولى بحضانة الولد : حضانة / ثانيا 3 عداوة 1 - اعتبار انتفاء العداوة بين الشاهد والمشهود عليه : شهادات / ثانيا 4 ب ( م 8 / 219 ، خ 6 / 296 ) 2 - اعتبار وجود عداوة بين المتّهم والمجني عليه لتحقّق اللوث : لوث / أوّلا 3 أ ( م 7 / 212 - 213 ) عدّة أولا - عدّة الحرّة المعقودة بالنكاح الدائم : 1 - عدّة الطلاق وشبهه : أ - عدّة غير المدخول بها : إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم يكن عليها منه عدّة ، وحلّت للأزواج في الحال . ن / 531 وفي المبسوط : غير المدخول بها لا عدّة عليها بلا خلاف من طلاق أو فرقة . م 5 / 234 وفي موضع آخر منه : إذا طلّقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدّة عليها إجماعا . م 5 / 247 أ / 1 - عدّة زوجة المجبوب والخصيّ : المجبوب هو المقطوع ، فإن كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم ويمكنه إيلاجه فحكمه حكم السليم يلحقه النسب ، وتعتدّ عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل . وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنّسب يلحقه ، فإن حملت عنه اعتدّت بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملا اعتدّت بالشهور ، ولا يتصوّر أن يعتدّ بالأقراء ؛ لأنّ عدّة الأقراء إنّما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذّر من جهته . وأمّا الخصيّ الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره فحكمه حكم الفحل يلحقه النّسب وتعتدّ منه زوجته بالأقراء والحمل ، وإن كان قد قطع جميع ذكره وأنثياه قال قوم : لا يلحقه النسب ، ولا يعتدّ عنه بالأقراء ، وقال بعضهم : يلحقه ، والأوّل هو الصحيح عندهم ، وهو الأقوى ؛ لاعتبار العادة . م 5 / 238 - 239 أ / 2 - عدّة المطلّقة غير المدخول بها بعد الخلوة : إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدّة ، على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ، بأن تكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به . وإن كانت ثيبا حكم