مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

397

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

عليه ، مثل الصبي والمجنون ، فوصى لواحد منهما بأحد آبائه ، أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده ، وله وليّ ، كالأب والجدّ والحاكم والأمين والوصي ، فعلى وليّه أن يقبل ذلك أم لا ؟ لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يوصي له بكلّه أو ببعضه ، فإن أوصى له بكلّه نظرت ، فإن كان المولّى عليه موسرا فالقبول مبنيّ على النفقة ، فإن كان أبوه زمنا كان نفقته على ولده ، وإن كان صحيحا ، ولا يكون أبدا إلّا فقيرا نظرت ، فإن كان مكتسبا لم يجب نفقته ، وإن كان صحيحا غير مكتسب فعلى قولين ، عندنا : يجب ، وعند قوم : لا يجب ، فكلّ موضع قلنا لا يجب نفقته على ولده ، كما إذا كان المولّى عليه معسرا فعلى وليّه أن يقبله . وكل موضع قلنا يجب نفقته على ولده فليس على وليّه أن يقبله له . اما إن أوصى له ببعضه ، فإن كان المولّى عليه معسرا كان على وليّه القبول : وإن كان موسرا فهل على وليّه أن يقبله ؟ مبنيّ على النفقة فكل موضع قلنا يجب نفقته على ولده لم يكن لوليّه أن يقبله ، وكل موضع قلنا لا يجب فهل على وليّه أن يقبله ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس عليه أن يقبله ، وقال آخرون : عليه أن يقبله ، ولا يقوّم عليه نصيب شريكه . وتحقيق القولين ، هل يقوّم عليه نصيب شريكه أم لا ؟ وهو على قولين ، أحدهما : يقوّم عليه ، فعلى هذا لا يقبله ، والثاني : لا يقوّم عليه فعليه قبوله . وهذا أقوى عندي . م 6 / 68 - 69 9 - السبي الذي ينعتق على بعض الغانمين : سبي / أوّلا 6 ( م 2 / 32 - 33 ) رابعا - العتق بالعوارض : 1 - الانعتاق بالعمى والاقعاد والتنكيل وغيره : إذا عمي العبد أو أقعد أو نكّل به صاحبه انعتق عليه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 6 / 368 ، 5 / 139 وفي النهاية ( 540 ، 569 ) نحوه ، وأضاف : المجذوم ، والتمثيل به . 2 - عتق العبد لو ضربه المولى فوق الحدّ : من ضرب مملوكا له فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه . ن / 573 3 - انعتاق العبد بالتمثيل به : غصب / ثالثا 2 ه ( خ 3 / 398 ، م 3 / 62 ) عجز انظر : قدرة عجفاء - العجفاء لا تجزي في الأضحية : اضحيّة / ثانيا ( م 1 / 388 )