مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

396

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ولا يتعدى منهما إلى غيرهما . وقال داود : لا يعتق أحد على أحد بالملك . خ 6 / 365 - 366 وفي المبسوط ( 6 / 68 ) والنهاية ( 540 ) نحوه باختصار . 2 - من ينعتق على المالك من الأقرباء من جهة الرضاع : إذا ملك امّه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمّته أو خالته من الرضاع عتقن كلّهن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وذهب إليه بعض أصحابنا . والمنصوص الأوّل . خ 6 / 367 وفي المبسوط ( 8 / 68 ) والنهاية ( 540 ) نحوه . 3 - لو تملّك بعض من ينعتق عليه بالملك : إذا ملك بعضه ( من ينعتق عليه ) عتق ذلك البعض عليه . وهل يقوّم عليه ما بقي أم لا ؟ نظرت ، فإن كان معسرا لم يقوّم عليه ، وإن كان موسرا فإن ملكه باختياره قوّم عليه نصيب شريكه ، سواء ملكه بعوض كالشراء أو الصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية . فأمّا إن ملكه بغير اختياره مثل أن ورث بعضه فإنّه لا يقوّم عليه باقيه . م 6 / 68 وفي الخلاف في خصوص الإرث : قوّم عليه ما بقي إذا كان موسرا . خ 8 / 368 4 - متى يثبت العتق بالملك ؟ : متى يقع ( العتق بالملك ) عليه ؟ على وجهين ، أحدهما : يقع العتق والملك معا في زمان واحد . والثاني : إنّ العتق بعد الملك ، وهو الأقوى عندي . م 6 / 55 5 - شراء عامل المضاربة من ينعتق على ربّ المال : انظر : مضاربة / رابعا 2 ( م 3 / 175 ) 6 - لو اشترى من يعتق عليه ثمّ نوى عتقه عن الكفّارة : إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقهم عن الكفّارة عتقوا بحكم القرابة ، وإذا نوى أن يقع عتقهم عن الكفّارة لم يجز ذلك عنها ، وينعتقون بحكم القرابة ، وبقيت الكفّارة عليه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقع عتقهم عن الكفّارة ويجزئه . خ 4 / 547 وفي المبسوط ( 5 / 162 ) نحوه . 7 - لو اشترى الكافر أباه المسلم : إذا اشترى الكافر أباه المسلم لا ينعتق عليه ، وفي الناس من قال : ينعتق عليه وإن لم يصحّ ملك الأب . م 2 / 168 8 - الوصية للصبي أو المجنون بواحد ممّن يعتق عليه : إذا أوصى لمن يولّى عليه ممّن إذا ملكه عتق