مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

389

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

و - تعيين العبد المعتق : و / 1 - لو أعتق كلّ عبد قديم : إذا قال الرجل : كلّ عبد لي قديم ، فهو حرّ ، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر ، فهو قديم ، وصار حرّا . ن / 544 و / 2 - لو أعتق واحدا من عبيده ، فأبهم أو تردّد في التعيين أو أشكل عليه : إذا كان له عبيد ، فأعتق واحدا منهم ، نظرت ، فإن أبهم فقال : عبد من عبيدي حرّ ، كان عليه أن يعيّن واحدا منهم ، فإن عيّنه في واحد منهم ، عتق ورقّ الآخر ( ون ) فإن عيّنه في واحد منهم ، ثمّ قال : لا بل عيّنته في هذا الآخر تعيّن في الأوّل دون الثاني . فإن لم يعيّنه حتى مات . قال بعضهم : قام وارثه مقامه في التعيين ، ومنهم من قال : لا يقوم ، وهو الصحيح عندنا ، ويقرع بينهم . فأمّا إن عيّن واحدا منهم ، فقال : أنت حرّ ، ثمّ أشكل عليه في الذي باشره العتق قلنا له : تذكّره ، وانظر فيمن أعتقته منهم ، فإن ذكره ، وقال : هذا هو المعتق ، حكمنا بعتقه ، ورقّ الباقون . وأمّا إن قال : أعتقت هذا ، بل هذا ، اعتق الثاني والأوّل معا . فإن لم يذكره لم يجز الإقراع هاهنا ، فإن مات قبل أن يبيّنه ، فإن عرف الوارث عينه ، قبل قوله فيه ، فإن كان عند الوارث علم به ، فالحكم فيه كالحكم في المعتق حرفا بحرف ، فإن لم يكن عند الوارث علم بذلك ، أقرع بينهم ، وقال بعضهم : لا يقرع ، بل يوقف حتى ينكشف . م 6 / 67 - 68 و / 3 - لو نذر أن يعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة : نذر / ثانيا 9 أ ( ن / 543 ) و / 4 - لو أعتق عبدا بعينه قد نسي أنّه له فبان له : إن أعتق عبدا بعينه ، وقد نسي أن له عبدا ، فبان العبد له هل يقع العتق ؟ يخرج على الوجهين . وعندنا أنّه لا يقع عتق . م 4 / 313 و / 5 - حكم من أعتق ثلث عبيده وله عبيد جماعة : إذا أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة . استخرج منهم ثلثهم بالقرعة ، فمن خرج اسمه كان معتقا . ن / 545 [ 1 ] - الوصية بعتق ثلث عبيده ولم يعيّن : وصية / ثالثا 7 ج ( ن / 345 ، 615 ) ز - أحكام عتق الرقاب في الكفّارات : كفّارات / رابعا 1 ح - الإرث بولاء العتق : إرث / سابعا 1 و ( م 4 / 106 ، 84 ، 6 / 370 - 371 ) ط - مال العبد المعتق : إذا كان العبد معه مال ، فأعتقه صاحبه ، فإن كان عالما بأنّ له مالا ، كان المال للعبد ، وإن لم يكن عالما بأنّ له مالا ، كان ماله له دون العبد ، فإن علم أنّ له مالا ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك . إلّا أنّه لا يبدأ بالحرّية أوّلا ، بل يبدأ فيقول : لي مالك ، وأنت حرّ . فإن قال : أنت حرّ ولي مالك ، لم يكن له على المال سبيل . وإذا باع العبد وعلم أنّ له مالا كان ماله لمن